تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) الشروع بالتعاقد

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. يحظر على الشركة، أو أي قناة توزيع، تكليف طالب التأمين بتقديم الوثائق والمستندات الكاملة من أجل تقديم الإيضاحات، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جواز السفر والتأشيرة والحساب البنكي وما إلى ذلك.
     
  2. لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقّع العميل، سواءً شخصياً أو إلكترونياً على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق إلى العميل.