كتاب روابط اجتياز لـ Addendum (2)
الملحق (2)
IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/20141) يجب أن تشمل السياسة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:
- أ) أهداف الاستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى الصناديق المختلفة.
- ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.
- ج) استراتيجية تخصيص الموجودات، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الاستثمار الرئيسية وحدود كل منها.
- د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الموجودات، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.
- هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة.
2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الاستثمار قواعد عمل وسياسة استثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الاستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:
- أ) وضع إستراتيجية وسياسة الاستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.
- ب) وضع إرشادات الاستثمار.
- ج) مراجعة ومراقبة الاستثمارات.
- د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الاستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.
- هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الاستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق )جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.
3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الاستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الاستثمار وبما يهدف إلى ما يلي:
- أ) إدارة ومراجعة السياسات الاستثمارية للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الاستثمار.
- ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الاستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الاستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.
- ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الاستثمار حول أنشطة الاستثمار في الشركة.
- د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الاستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الاستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.
- هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.
4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الاستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة، وبحيث تضمن هذه الضوابط توثيق إجراءات الاستثمار وخضوعها لرقابة فعالة بالإضافة الى وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.
5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الاستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا فيجب أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية.
6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:
- أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.
- ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أي معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.
- ج) موافقة جميع أطراف العملية الواحدة على شروطها وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومطابقتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين وتسويقها.
- د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.
- هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.
- و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.
- ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.
- ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.
- ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.
- ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.
7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الأوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.
8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان شمول مخاطر مكان الاستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.
9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.