تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات

     

    تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

     

    النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2018/01/01) 
    النسخة 1 (سارية من تاريخ 2017/01/01) 

     

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن، السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،

    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،

    - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة،

    قرر:

    • المادة الأولى

      تطبق تعريفة الأسعار الواردة بالجدول (1) المرفق بهذا النظام على وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية وتعريفة الأسعار الواردة بالجدول (2) المرفق بهذا النظام على وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين ويُعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

    • المادة الثانية

      1. تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة في المادة الأولى من هذا النظام على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام.
         
      2. تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمّن لهم.
    • المادة الثالثة

      1. تكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة لما يلي:
         
        1. أ- جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
        2. ب- القسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات.
           
      2. تكون المدة التأمينية (13) شهر، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
         
      3. في حال اتفاق الشركة والمؤمّن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
         
      4. لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
         
      5. تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين/ الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمّن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
    • المادة الرابعة

      يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    • المادة الخامسة

      على كافة الجهات تنفيذ أحكام هذا النظام كل حسب اختصاصه.

    • المادة السادسة

      1. يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24.
         
      2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
    • المادة السابعة

      يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 2017/1/1 م، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

    • جدول (1)

      تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية

      فئة المركبة(الحد الأعلى)
      (المدة التأمينة 13 شهر)
      بالدرهم
      (الحد الأدنى)
      (المدة التأمينة 13 شهر) 
      بالدرهم
      صالون - خصوصي4 سيلندر1.300750
       6 سيلندر1.400850
       8 سيلندر1.600950
       أكبر من 8 سيلندر2.1001.300

      صالون - عمومي

      4 سيلندر1.350750
       6 سيلندر1.500850
       8 سيلندر1.600950
       أكبر من 8 سيلندر2.2501.300
      ذات الدفع بالعجلات الأربع - خصوصي4 سيلندر1.7501.000
       6 سيلندر1.9001.050
       8 سيلندر1.9501.100
       أكبر من 8 سيلندر2.1501.200
      ذات الدفع بالعجلات الأربع - عمومي4 سيلندر1.7501.000
       6 سيلندر1.9001.050

       

      8 سيلندر2.1001.150
       أكبر من 8 سيلندر2.4501.350
      بيك أب & تنكرحتى 1 طن1.7501.000
       حتى 2 طن1.8001.000
       حتى 3 طن2.1001.150
       أكبر من 3 طن2.3001.300
      تنكر ماء، وتنكر المحروقات & تريلّاتريلّا (مع الرأس القاطرة)2.1501.200
       تنكر ماء حتى 2000 غالون2.2501.450
       تنكر ماء أكثر من 2000 غالون وحتى 5000 غالون2.5001.400

       

      تنكر ماء تريلا (مع الرأس القاطرة2.5001.500
       تنكر وقود3.3002.000
      الباصاتحتى 14 راكب1.9001.100

       

      حتى 26 راكب3.2501.800
       حتى 56 راكب3.8502.150
      المعدّاتالخفيفة – دمبر & زراعي2.5001.000
       الخفيفة فورك ليفت – خصوصي2.5001.300
       الخفيفة فورك ليفت – عمومي2.5001.300

       

      ثقيلة - خصوصي3.0001.600
       ثقيلة - عمومي3.0001.600
      الدراجة الناريةحتى 200سي سي1.150550

       

      فوق 200 سي سي1.150600

      لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

    • جدول رقم (2)

      تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية

       الراكبالسائقالتعريفة (المدة التأمينية 13 شهر)
      الرقمفئة المركبة(بالدرهم)(بالدرهم) الحد الأعلى

      أقل قسط

      1

      صالون

      301205%1.300
      2

      ذات الدفع بالعجلات الأربع

      301207%2.000
      3

      النقل (خصوصي وعمومي

          
       

      أ. بيك أب & فان – حتى 3 طن (الخفيف)

      301207%1.550
       

      ب. ثقيل فوق 3 طن

      301209%2.000
      4

      الباصات

          
       

      أ- حتى 15 راكب – خصوصي

      301207%1.900
       

      ب- حتى 15 راكب - عمومي

      301207%1.950
       

      ج- حتى 26 راكب خصوصي

      301207%2.350
       

      د- حتى 26 راكب عمومي

      301207%2.400
       

      هـ- حتى 56 راكب خصوصي

      301207%2.400
       

      و- حتى 56 راكب عمومي

      301207%2.500
      5

      المعدات

      301207%2.750
      6

      الدراجة النارية

      -1205%1.050

      لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.