تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (3): السلوك المسؤول
- 1-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب وتتبنى معايير وممارسات أخلاقية عالية في تعاملها مع العملاء.
-
- 2-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة.
-
- 3-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتحقق من الإفصاح والشفافية وتجنّب الممارسات والمخلّة بالمنافسة و التمييزية وتحرص على أن تكون لديها، في جميع الأوقات، ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح.
-
- 4-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تزود العملاء بمعلومات دقيقة وكافية ومتسقة يتمكنوا من فهمها بسهولة، ويصبح بمقدورهم مقارنة المنتجات و / أو الخدمات مع تلك التي تقدمها منشآت مالية مرخصة أخرى.
-
- 5-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة ألا تفرض ممارسات أو حواجز تحول دون تمكّن العملاء من تغيير علاقتهم (علاقاتهم) بسهولة فيما بين المنشآت المالية المرخصة، بتكاليف معقولة ومُعلن عنها، وضمن إطار زمني معقول.
-
- 6-3 تُشجّع المنشآت المالية المرخصة على التواصل وتطبيق آليات بينية ملائمة مع كافة مخططات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتاحة (مثل مخطط ضمان الائتمان أو نظام تسجيل الضمانات المنقولة، أو خدمات منح درجات الجدارة الائتمانية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، التي توفرها أي جهات حكومية على مستوى الإمارة أو على المستوى الاتحادي، وبنوك التنمية.
-
- 7-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتحقق من امتثال كافة الوكلاء المفوضين للأحكام الواردة في مواد هذا النظام.
-
- 8-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة، مستعينة بما يلزم من مهارة وعناية واجتهاد، أن تتصرّف بنزاهة وصدق ومهنية في علاقتها مع العملاء.
-
- 9-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تضع وتحافظ على سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط فعالة، لتفادي أي تضارب مصالح محتمل أو متصوّر أو فعلي.
-
- 10-3 وبالنسبة لتضارب المصالح المتأصل، يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخّصة ضوابط فعّالة، ويتعيّن عليها أن توفر إفصاحاً كاملاً وسليماً للعملاء قبل ابرام أية اتفاقيات أو التزامات.
-
- 11-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة ضمان السلوك الأخلاقي للموظفين تجاه العملاء، من خلال استحداث قواعد داخلية للسلوك المهني للموظفين، وتوفير تدريب منتظم ذي صلة بمحتوى تلك القواعـد، ومراقبة الشكاوى.
-
- 12-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق مـــن أن موظفيها الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء يقومون بأداء واجباتهم باقتدار وكفـــاءة ومهنية، ويزودون العملاء المحتملين والحاليين بالمعلوماــت والخدمات التي عهدت إليهم مهمة تقديمها أو بيعها.
-
- 13-3 يجب أن تتوفر لدى موظفي المنشآت المالية المرخّصـة الذين يتعاملون مع العملاء معرفـة كافية بالمنتجات و/ أو الخدمات التي يتم تقديمها.
-
- 14-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق مـــن أن الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء مؤهلون على نحو مناسب لتقديم النصح والمشورة وتنفيــذ المعاملات.
-
- 15-3 تكون المنشآت المالية المرخصة مسؤولة عن تصرفات موظفيها. ويجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تحتفظ بمراقبة ملائمة للموظفين فيما يتعلق بمعاييرهم لسلوكيات الأعمال، والتحقق من الامتثال الكامل لقواعد السلوك المهني والقوانين والأنظمة.
-
- 16-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة ألا تعتمد شروطاً تعاقدية استغلالية أو غير معقولة.
-
- 17-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب ممارسات البيع المضللة أو العدوانية، واستغلال العملاء بسبب نقاط ضعفهم أو عدم مبالاتهم أو افتقارهم للمعرفة.
-
- 18-3 يجـــب على المنشآت المالية المرخّصة أن تقدم مشـورات ائتمانية غير متحيّزة، لعملائها المقترضين/المموّلين الذين يواجهون مصاعب في خدمة دينهم.
-
- 19-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن ترسي معايير وإجراءات واضحة تمنع الضغوط المفرطة على العملاء خلال تحصيل المدفوعات أو الديون مستحقة السداد.
فتــح الحســاب
- 20-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تسعى لأن يكون لديها نظم ملائمة للتحقق من إمكانية استكمال عملية فتح حساب بنكي للعميل خلال ثلاثة (3) أيام عمل، في الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المرخصة قد قامت بتقييم ملف مقدم الطلب باعتباره يعكس مخاطر غسـل أموال وتمويل إرهاب منخفضة، ويمكنه إثبات أن من الممكن الاكتفاء بوثائق ومستندات العناية الواجبة للعملاء العادية.
-
- 21-3 يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إفصاح واضح وشفاف ومتسق بشأن المتطلبات الوثائقية اللازمة لفتح حساب بنكــي للعميل.
-
- 22-3 لا يشكل شرط فتح حساب بنكي للعميل إلزاماً بالسماح بإجراء أي نوع من المعاملات، ما لم تكن المؤسسة المالية المرخصة قد اتخذت كافـة إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك تلك المطلوبة للامتثال لمتطلبات مكافحة للجرائم المالية، بما في ذلك المنهجية القائمة على المخاطر، وفحص قوائم العقوبات المطلوبة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (و ما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر).
-
- 23-3 يجـوز للمنشآت المالية المرخصة أن تتلقى أموالاً لفتح حساب بنكي، ولكن يلزم حجــز الأموال حتى يتم استيفاء كافة متطلبات فتح الحسابات البنكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية. ويجب، في مثل هذه الحالات، الحصول على موافقة العميل.
-
- 24-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تسجّل طلبات فتح الحسابات للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم استلامها من خلال كافة القنوات (الفروع، والصيرفة عن طريق الهاتف، وأجهزة الصرف الآلي.. الخ). ويجب أن يتضمن السجل تفاصيل الطلبات المستلمة، والحسابات التي تم فتحها، والطلبات المرفوضة، والتي لم يبت فيها بعد منذ أكثر أو أقل من 30 يوم. وتجب مشاركة التقرير بصورة منتظمة مع الإدارة العليا وجعله متاحاً للفحص الرقابي عند الطلب.