تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021

لأغراض تحقيق أهداف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أجاز المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، للمصرف المركزي وضع السياسات وإصدار الأنظمة، ووضع المعايير والارشادات ذات الصلة بالمنشآت المالية المرخّصة، إذا بات ذلك مطلوباً.

وبإصداره لهذا النظام، يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز إمكانية الحصول على المنتجات أو الخدمات المالية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إرساء وتعزيز سلوكيات سوق ملائمة من جانب المنشآت المالية المرخّصة عند تعاملها مع عملائها من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويتم إصدار هذا النظام عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.