تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): ممارسات التمويل المسؤولة

C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021
  1. 1-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة الامتناع عن فرض رسم غير معقولة لمنتجات أو خدمات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة,
  2.  
  3. 2-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة الامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز المبالغ التي يكون بإمكان العميل خدمتها.
  4.  
  5. 3-4 يجــب على المنشآت المالية المرخّصة ألا تمنح أو تمدد أي شكل من أشكال الائتمان بدون طلب مسبق صريح وموثّق من العميل.
  6.  
  7. 4-4 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب الأنشطة غير الملائمة من قبل ممثليها القائمين على مهمة منح الائتمان والمبيعات. ويشمل الحد الأدنى من هذا المراقبة مراقبة تحليلات التوجهات الشهرية للائتمان الممنوح، وشكاوى العملاء ذات الصلة، والاستشارات الائتمانية.
  8.  
  9. 5-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة منح الائتمان فقط بعد الحصول على التفاصيل ذات الصلة من وكالة المعلومات الائتمانية.