تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النـطـاق

C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021

ينطبق هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل المرخّصة من قبل المصرف المركزي فيما يتعلق بأنشطتها المنصوص عليها في المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، في مجـال توفير المنتجات و/أو الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

يجوز للمصرف المركزي أن يصدر مزيداً من المتطلبات ذات الصلة بهذا النظـام.