تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (1): التعريفـــات

C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021

وكيل مفوض: ممثل تجــاري لمنشأة مالــية مرخّصــة، يتولى الدخـــول في معاملة باســم، ولحساب المنشأة المالية المرخّصـــة. وتكـــون المنشأة المالـــية المرخّصــة مسئولة عـــن أية تصرفــات، ومعاملات وعقــود يتم الدخول فيها بواسطة الوكـــيل المفوض.

بنــك: شخص اعتباري مرخّص وفــــقاً لأحكام المرســــــوم بقانون اتحــــادي رقم 14 لسنة 2018 بشـــأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، للقيام، بشـــكل أساسي، بممارســـة نشاط تلقي الــــودائع وأيــة أنشـــطة مالـــية مرخّصــة أخــرى.

حساب بنكــي: لأغراض هذا النظام، فإن الحساب البنكي هو حساب أعمال بنكي أساسي يتيح إجراء عميات الدفع، وإيداع وسحب الأموال.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة (المالكون/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة).

مقترض/مموّل: عميل توفر له المنشأة المالية المرخّصة ائتماناً كخدمــة و/أو منتـــج.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

الشـــــكوى: تعبير عـــن عـدم رضا من مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم عن منتج، أو خدمــة، أو إجراء في سياسة ، أو تصــرّف من قبل المنشأة المالية المرخّصة، ويتم تقديمه خطيـّاً أو شفهـيـاً للمنشأة المالية المرخّصة.

امتثال المنشأة المالية المرخّصة لأحكام الشريعة الإسلامية: يشير إلى الامتثال لأحكام الشريعة وفقاً لــ:

  1. أ‌) القرارات والفتاوى، والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخّصة للمنشآت المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")، و
  2.  
  3. ب‌) القرارات والفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشأة المالية الإسلامية ذات الصلة، فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخّصة لتلك المنشأة ("قـــرارات اللجنة")، على ألا تكون متعارضة مع قــرارات الهيئة العليا الشرعية.

العميل: لأغراض هذا النظام، فإن العميل هو مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم كما هي معرّفة في هذا النظام، تحصل أو قد يحصل مستقبلاً على خدمات و/أو منتجات مالية مقابل مصروفات أو بدون مصروفات.

وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وأي وكالة معلومات ائتمانية يتم تأسيسها لأغراض متطلبات رفع التقارير الائتمانية.

المنتجات الائتمانية: المنتجـــات التي توفر تمويلاً، بما في ذلك أية سلف، أو قروض/تمويل أو تســـهيلات أخـــرى في أي شـــكل، بمــا في ذلك منح ضـــمان، أو تعـــهد بالتزام ضمان لعميل.

الرسوم: أي رسوم أو مصروفات ، أو غرامات أو عمولات متحملة بخصوص منتج و/أو خدمة.

شركة تمويل: أي شخص اعتباري مرخًص وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل الصادر بالتعميم رقم 2018/112 المؤرخ 2018/04/24.

الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية: يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بجميع قوانين وقواعد وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، وقوانين الرشوة والفساد.

ولا يفرض هذا النظام، أو يخفّض، أو يعدّل أية متطلبات تتعلق بالالتزام بجميع القوانين والقواعد والأنظمة ذات صلة بالامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية.

المنتجات و/أو الخدمات المالية: المنتجات و/أو الخدمات (بما في ذلك تسهيلات القيم المُخَزّنة) المقدمة بواسطة المنشآت المالية المرخصة، برســــوم أو بدون رسوم، من خلال أنشطتها المالية. وستتم أيضاً الإشــارة إليها في هـــذا النظام بالمنتجات و/أو الخدمات.

الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية التابعة للمصرف المركزي، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5/102و/1) لسنة 2016 ، والمشار إليها في المادة رقم 17 من قانون المصرف المركزي

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها و أنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتتشكل من ذوي الخبرة و الاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية. تتولى اللجنة المذكورة الرقابة الشرعية على كافة أعمال و أنشطة ومنتجات و خدمات و عقود ومستندات و مواثيق عمل المنشأة المعنية ، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد و المبادئ و المعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى وآراء ملزما.

المنشأة المالية الإسلامية: المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها و أنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص والإشراف من قبل المصرف المركزي كمـا هي محددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

المنشآت المالية المرخّصة: البنوك وشركات التمويل المرخصة بموجــب أحكــام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر، بما في ذلك تلك المنشآت التي تمارس كل أو جزء من أعمالها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون إما منشأة داخل الدولة أو في دولة أخرى، أو لديها فـــروع، أو منشآت تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

الســوق: السوق المالي الذي تقوم فيه المنشآت المالية المرخصة بترويج و/أو بيع المنتجات و/أو الخدمات المالية وتتنافس لاجتذاب العملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى المتوسطة.

سلوكيات السوق: تعني التركــيز على إجراءات وسلوكيات وممارسات المنشآت المالية المرخصة في السوق، والتي يتم اتباعهــا في عمليات تقديم المنتجات و/أو الخدمات المالية للسوق.

تصرف مسموح به: أي تصرف مسموح به تحديداً بموجب النظام أو المعايير، أو أي تصرفات مسموح للمستهلك الموافقة عليها أو تأكيدها بمقتضى القوانين والقواعد والأنظمة، والمؤكدة بموجب موافقة صريحة.

النظــام: يعـــني أي قــرار أو تشــريع أو تعــميم أو قـــواعد أو تعليمـــات أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.

الإدارة العليا: الإدارة التنـــفيذية للمنشأة المـــالية المرخصة المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة (أو المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة) عن الإدارة اليومـــية السديدة والرشيدة للمنشأة المالية المرخصــــة وتضم بوجـــه عام، على سبيل المثال لا الحصـــر، الرئيس التنفيذي والمــــدير المالي ومدير المخاطر ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.

المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم: لأغراض هذا النظام، تشــمل الكلمـــات والأحــرف الإنجليزية المكــونة للاختصار SME المشــــاريع والمنشــآت الصغيرة، ومتناهية الصغر والمتوســــطة، وهي أية أعمــــال تستوفي الحد الأدنى من عــــدد الموظـــفين والعائدات الســــنوية، حسبما تم تعريفها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016، الذي يحدد تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم لأغراض القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، أو أي تعديلات لاحقة على القوانين الاتحادية التي تعرّف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم:

  1. أ‌) مشروع أو منشأة متوسطة الحجم: في قطاع التجارة: يعمــل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ وفي قطاع الصناعة: يعمل به من 101 إلى 250 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 200 مليون درهم.
  2.  
  3. ب‌) مشروع أو منشأة متناهية الأصغر: _في قطاع التجارة: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداتها السنوية عن 3 مليون درهم؛ في قطاع الصناعة: يعمل به أقل من 9 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 3 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 2 مليون درهم.
  4.  
  5. ج‌) مشروع أو منشأة صغيرة الحجم: _في قطاع التجارة: يعمــل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ في قطاع الصناعة: يعمل به من 10 إلى 100 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 20 مليون درهم.

فريق العمل: موظف واحد أو أكثر من موظف تابع للمؤسسة المالية المرخصة أو أطراف ثالثة تتصرف، بأي صفة، نيــابة عن المؤسسة المالية المرخصة.