تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021

يهدف هذا النظام إلى إرساء ثقافة في أوساط المنشآت المالية المرخّصة للتعامل مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تحديد التزامات المنشآت المالية المرخّصة عند تعاملها مع العملاء من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن:

  • وضع معايير سلوكيات الأعمال والسوق من قبل المنشآت المالية المرخّصة؛
     
  • تقوية الحوكمة والإشراف على تصميم وترويج وبيع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛
     
  • تشجيع وتعزيز ممارسات التمويل المسؤولة؛
     
  • التحقق من جودة وحسن توقيت إفصاح المنشآت المالية المرخّصة الفعّال للعملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن الأمور و/أو المخاطر التي قد تؤثر على قرار العميل من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراء منتج و/أو خدمة مالية؛
     
  • تمكين العملاء من فئة المشاريع والمنشآت المالية والصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت الملائم لاتخاذ قرارات مدروسة؛
     
  • تعزيز إمكانية حصول المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على التسهيلات البنكية؛
     
  • تطبيق آليات واضحة ومعقولة من قبل المنشآت المالية والمرخّصة لمعالجة وحل شكاوى العملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
     
  • تطبيق آلية ملائمة لاستشارات الدين، للعملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.