تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الأول تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق تكافل

    • المادة (1) : المتطلبات العامة للإستثمار

      تلتزم الشركة باتباع القواعد التالية في عملياتها الإستثمارية:

      1) التأكد من أن الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح للشركة بالإستجابة بكفاءة للظروف الإقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات، كما يجب أن تُقيم الشركة تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية على موجوداتها ويجب عليها تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف هذه الآثار.

      2) يجب أن لا تؤدي الإستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن نفس جهة الإصدار التي تنتمي إلى نفس المجموعة إلى تعريض الشركة للتركز عالي المخاطر ويجب الإلتزام بالحدود المقررة لفئة الموجودات والأطراف ذات العلاقة كما هي مبينة في المادة (3) من هذه التعليمات.

      3) على الشركة تشكيل لجنة استثمار تعمل على التأكد من وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

      4) لغايات المواءمة بين الموجودات المقابلة للإلتزامات الإكتتابية ومع مراعاة البند (6) من هذه المادة، يجب أن تكون الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية مخصصاتها الفنية وكافة التزامات التأمين التكافلي كما يلي:

      1. أ‌) تتصف بخصائص الأمان والعائد وقابلية التسويق والسيولة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة.

      2. ب‌) متنوعة وموزعة على نحو كاف.

      5) يجب أن تكون الموجودات الواردة في البند (4) من هذه المادة بمبلغ كاف وبعملة متداولة وأجل ملائم وذلك لضمان أن تكون التدفقات النقدية الواردة من تلك الموجودات كافية لمقابلة التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة من التزامات الشركة عندما تصبح مستحقة.

      6) لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب على الشركة أن تأخذ في اعتبارها عند تحديد التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة الخيارات القائمة في عقود التكافل الخاصة بالشركة.

      7) لأغراض هذه التعليمات، لا ينطبق البند (4) من هذه المادة على الموجودات المحتفظ بها لتغطية الإلتزامات المرتبطة بوحدات استثمارية، إلا في حال كان عقد التكافل طويل الأجل المعني المرتبط بها يحتوي على ضمان الأداء الإستثماري أو منافع مضمونة أخرى، وبالرغم من ذلك ينطبق البند (4) على الموجودات المحتفظ بها لتغطية ذلك العنصر المضمون.

      8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمتطلبات العامة للإستثمار.

    • المادة (2) : القواعد العامة لسياسة الإستثمار

      1) لضمان تحقيق استثمار سليم لأموال الشركة، يجب عليها أن تضع سياسة خاصة بالإستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، وعلى أن تتم الموافقة على سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل مجلس الإدارة، وأن تغطي الإستراتيجية العامة للإستثمار وأنظمة إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك آلية الرقابة عليها.

      2) يجب أن تغطي أنظمة إدارة المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الإستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التكافل وكفاية رأس المال وتشمل المخاطر الرئيسية مخاطر السوق والإئتمان والسيولة.

      3) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

      4) يجب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.

      5) على الشركة أن تضع إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الإستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة ويجب أن يجرى هذا الفحص كل سنة على الأقل وفقا لسياسة الشركة.

      6) على فروع شركات التكافل الأجنبية أن تظهر للهيئة في جميع الأحوال أن إطار وسياسة فحص الجهد للإستثمارات التي تتعلق بالعمليات التي تمت داخل الدولة قد تم وضعهما على مستوى المركز الرئيسي للشركة .

      7) للهيئة أن تفرض متطلبات استثمار محددة على شركة معينة بذاتها أو أن تقيد أو تمنع أي شركة من الإستثمار في فئات معينة من الموجودات أو أصول مختلفة وتُشكل هذه المتطلبات والقيود أو المحظورات جزءا من الإجراءات الرقابية كنتيجة لتقييم الهيئة لملف مخاطر الشركة وممارساتها في إدارة مخاطر الإستثمار.

      8) على الشركة أن تعتمد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص وعمليات التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين التكافلي.

      9) على الشركة أن يكون لديها إستراتيجية خاصة باستثمار أموال حساب المشتركين بما في ذلك أموال القرض الحسن المقدم من المساهمين وأخرى باستثمار أموال حساب المساهمين، على أن تراعي في الحسابين أحكام الشريعة الاسلامية.

      10) بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي على الاشخاص، يجب أن يكون لدى الشركة إستراتيجية استثمار منفصلة لحساب مخاطر المشتركين وأموال حساب استثمارات المشتركين وذلك بسبب الإختلافات المحتملة في أهداف كلا الحسابين.

      11) على الشركة وضع خطة تمويل لمواجهة حالات الطوارئ لديها بما في ذلك تسهيلات القرض الحسن المقدم من المساهمين من أجل معالجة كيفية الوفاء بالتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حالة عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات لديها للوفاء بتلك الإلتزامات وعلى الشركة معالجة الأحداث أو الظروف المحددة في هذه الخطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

      12) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة للسياسة الإستثمارية.

    • المادة (3) : حدود توزيع وتخصيص الموجودات

      أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:

      نوع الأصول (الموجودات) المستثمرةالحد الأعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينةالحد الأعلى الفرعى لتعرض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة
      العقارات.%30لا يوجد حد فرعى
      أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة.%30%10
      أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.%20%10
      الأوراق المالية الحكومية والصكوك الصادرة عن الدولة و/ أوالصادرة عن إحدى إمارات الدولة.%100%25
      الأوراق المالية / الصكوك الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف "A".%80%25
      النقد والودائع لدى المصارف كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع وغيرها داخل الدولة.%5 كحد أدنى%50
      القروض المضمونة بوثائق التأمين التكافلي على الأشخاص (باستثناء وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) الصادرة من قبل الشركة.%30لا يوجد حد فرعى
      المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي تستخدم لأغراض التحوط فقط.%1لا يوجد حد فرعى
      أذونات الصكوك وودائع في غير المصارف وادوات الدين الاخرى الحاصلة على تصنيف قوى أو قوى جدا من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة.%30%20
      موجودات مستثمرة أخرى.%10لا يوجد حد فرعى

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.

      ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالإستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة لذلك وتقريرا حول مخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.

      د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.

      هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

      و) لا تنطبق الحدود الواردة في هذه المادة على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.

      ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع شركات التكافل الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.

      ح) بالإضافة إلى ما ذكر في هذه المادة، يتعين أن تضمن حدود التخصيص بأن تكون الإستثمارات المنفذة متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية.

      ط) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول:

      ستاندرد آند بورزفيتشإيه أم بستموديز
      AAAA2

       

    • المادة (4) : فترة توفيق الأوضاع لحدود توزيع وتخصيص الموجودات

      أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

      ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

    • المادة (5) : المخاطر المتعلقة بالإستثمار

      1) لغايات تطبيق هذه المادة فإن مصطلح "مخاطر الإستثمار" يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في قيمة موجودات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي أو التزامات معينة خارج بيان المركز المالي، وتتأتى مخاطر الإستثمار من عدد من المصادر بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الإئتمان ومخاطر تركز الإستثمار ومخاطر السيولة وتشمل مخاطر الإستثمار المخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.

      2) يصادق مجلس إدارة الشركة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر الواردة تفاصيلها في الملحق (3) من هذه التعليمات ويتم تنفيذ تلك السياسات والإجراءات من قبل ادارة الشركة حول الإستثمارات التي تلتزم باتخاذ خطوات كافية لإيضاح السياسة الإستثمارية وتدريب الموظفين المعنيين حتى يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال.

      3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (3) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمخاطر المرتبطة بالإستثمار.

    • المادة (6) : الإستثمار خارج الدولة

      1) للشركة الإحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين التكافلي الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على أن لا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة خارج الدولة (باستثناء مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) أيهما أعلى.

      2) ينطبـق التقييـد مـن حيـث مكـان وقيمـة الموجـودات المسـتثمرة خـارج الدولـة علـى كـل مـن أمـوال حسـاب وثـائق التـأمين التكـافلي الصـادرة داخـل الدولـة وأمـوال حقـوق المسـاهمين، بصـرف النظـر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

      3) يـتم تطبيــق التقييـد مـن حيــث مكـان وقيمـة موجـودات الشـركة المســتثمرة خـارج الدولـة لفــروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية على محفظة التأمين التكافلي للوثائق الصادرة في الدولة فقط، بغض النظر عما إذا تم الإحتفاظ بالموجودات المسـتثمرة خـارج الدولـة لـدعم هـامش المـلاءة المالية للشركة .

      4) على الشـركة في جميـع الأوقـات أن تسـتثمر داخـل الدولـة الموجـودات المطلوبـة لتغطيـة متطلبـات الإحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثـائق التـأمين الصـادرة داخـل الدولـة وذلـك مـع مراعـاة المادة (2) من الفصل الثاني بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية -تكافل.

      5) لا تنطبـق حـدود الإسـتثمار خـارج الدولـة المبينـة في البنـد (1) مـن هـذه المـادة علـى وثـائق التكافـل المرتبطة بوحدات استثمارية.

    • المادة (7) : المشتقات المالية

      1) يجوز للشركة أن تباشر نشاطات المشتقات المالية لأغراض التحوط حين تكون معاملات تلك المشتقات محددة واتخذت إجراءات التحوط لتعرضات المخاطر المتصلة بها وتكون المخاطر المصاحبة لمعاملات المشتقات ليست ذات أهمية ومستبعدة إذا كانت منافع تقليل المخاطر المتوقعة من تلك المعاملات في الحد المعقول.

      2) يتم فورا إغلاق مراكز المشتقات التي لم تعد تلبي غايات التحوط.

      3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (4) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمشتقات المالية.

    • المادة (8) : أنشطة إدارة الإستثمارات المسندة لطرف خارجي

      للشركة التعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ سياستها الإستثمارية وإدارتها شريطة ما يلي:

      1) أن تلبي سياسات وإجراءات وحدود هذه الأنشطة أهداف السياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

      2) أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.

      3) أن تبقى الشركة مسؤولة عن ترتيبات إدارة أنشطة الإستثمار مع طرف خارجي مرخص له بذلك.

      4) تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية مع الطرف الخارجي وأي تعديلات تطرأ عليها عند الطلب وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

      5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (5) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإدارة الأنشطة الإستثمارية للشركة من قبل طرف خارجي.

    • المادة (9) : الأموال المقترضة

      يحظر على الشركة استخدام الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، لتغطية إجمالي المخصصات الفنية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ولأغراض هذه المادة تشمل الأموال المقترضة القروض والتسهيلات المصرفية وادوات الدين الاخرى ويستثنى منها الإقتراض بموجب صكوك بهدف تحويلها الى أسهم عادية لزيادة رأسمال الشركة.

    • المادة (10) : التقارير المطلوب تقديمها للهيئة حول الإستثمارات

      1) تقدم الشركة إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وتحليلا للمحفظة الإستثمارية الفعلية معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي وموزعة حسبما هو وارد في المادة (3) من هذا الفصل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.

      2) على الشركة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن تحليلا لمخاطر المحفظة الإستثمارية واستراتيجيتها وإدارتها معتمدا من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي وبتأكيد من رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن الفترة التي يتم فيها تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وعلى أن يشمل التقرير ما يلي :

      1. أ. ملخص حول الإستراتجية الإستثمارية للشركة كما هو وارد في الملحق (2) من هذه التعليمات.

      2. ب. تحليل المحفظة الإستثمارية الفعلية للشركة موزعة وفقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

      3. ج. تحليل لمخاطر إدارة السيولة ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بما فيها سيناريوهات فحص الجهد وذلك حسبما هو وارد في الملحق (3) من هذه التعليمات.

    • المادة (11) : الملاحق

      تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

      • ملاحق الفصل الأول أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل

        • الملحق (1)

          1) يجب أن تراعي محفظة الإستثمار طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة، ولاسيما طبيعة دفعات المطالبات المتوقعة ومبالغها ومدتها، وذلك بطريقة تؤمن الكفاية والسيولة والأمان والربحية لموجوداتها.

          2) فيما يتعلق بمحفظة الموجودات ككل، تستثمر شركات التكافل فقط في الموجودات والأدوات التي تستطيع الشركة المعنية تحديد وقياس ورصد وإدارة ومراقبة مخاطرها بالشكل الصحيح وإعداد تقارير حولها، وتأخذها بعين الإعتبار وبالشكل المناسب عند تقييم احتياجات ملاءمتها الكلية كما هي واردة في الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان -تكافل.

          3) يتم استثمار جميع الموجودات وتحديدا تلك الموجودات التي تغطي الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمن المحفظة ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها، كما يتم اختيار أماكن استثمار هذه الموجودات بطريقة تضمن الوصول إليها.

          4) يجب إستثمار الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية بطريقة تتناسب مع طبيعة ومدة التزامات التكافل وإعادة التكافل، ويجب أن يكون استثمار تلك الموجودات بما يضمن حماية حقوق جميع حملة الوثائق والمستفيدين مع مراعاة أي هدف محدد في وثيقة التأمين التكافلي.

          5) يجب أن تستخدم الشركة كلما أمكن ذلك، طريقة "التقييم وفقا لأسعارالسوق" من أجل قياس قيمة الإستثمارات:

          أ) عند استخدام هذه الطريقة، يجب أن تعتمد الشركة الجانب الأكثر حذرا في أسعار البيع/الشراء ما لم تكن الشركة من الشركات الفاعلة في السوق وقادرة على التصفية عند متوسط سعر السوق.

          ب) عند حساب القيمة الحالية للتعرض لمخاطر ائتمانية أو لأغراض التعرض لمخاطر ائتمان الأطراف ذات العلاقة.

          1) على الشركة استخدام الجانب الأكثر حذرا من أسعار البيع/الشراء أو متوسط سعر السوق، مع المحافظة على تطبيق الأساس الذي تختاره.

          2) حيث يكون الفرق بين الجانب الأكثر حذرا لأسعار البيع/الشراء ومتوسط سعر السوق جوهريا، يجب أن تنظر الشركة في إجراء تعديلات أو إنشاء مخصصات مناسبة.

          6) عند تعذر التقييم وفقا لأسعار السوق، على الشركة استخدام طريقة (التقييم وفقا لنموذج محدد) لقياس قيمة الإستثمارات، والتقييم وفقا لنموذج محدد هو أي تقييم يمكن قياسه معياريا أو استنتاجه، وبخلاف ذلك يتم حسابه بطريقة أخرى اعتمادا على معطيات السوق ووفقا لما يلي:

          أ) عندما يتم تطوير النموذج المستخدم من قبل الشركة، يجب أن يكون هذا النموذج:

          1) مستندا إلى افتراضات مناسبة تم تقييمها ومراجعتها من قبل أطراف مؤهلة تأهيلا مناسبا ومستقلة عن عملية تطوير النموذج.

          2) قد خضع لإختبار مستقل، بما في ذلك التثبت من العمليات الحسابية والإفتراضات، وتطبيق البرمجيات.

          3) معتمدا بشكل مستقل من قبل خبير إكتواري.

          4) تم تطويره أو الموافقة عليه بشكل مستقل من قبل لجنة الإستثمار.

          ب) يجب أن تتأكد إدارة الشركة من إلمام لجنة الإستثمار أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التأمين التكافلي الأجنبية بالمراكز التي تخضع لطريقة التقييم وفقا لنموذج "التقييم وفقا لأسعار السوق"، وتدرك الأهمية النسبية للإحتمالات التي تنتج عن هذا النموذج عند إعداد التقارير عن أداء أعمال الشركة والمخاطر التي تتعرض لها.

          ج) يجب أن تصنف الشركة معطيات السوق بما يتوافق مع أسعار السوق قدر الإمكان، وأن تقيم مدى ملاءمة معطيات السوق للمركز الذي يجري تقييمه وتقييم ثوابت النموذج بصورة منتظمة.

          د) يجب أن تستخدم الشركة منهجيات التقييم المتعارف عليها لمنتجات معينة، كلما توفرت هذه المنهجيات.

          هـ) على الشركة اعتماد إجراءات موثقة لمراقبة التغيير والإحتفاظ بنسخة آمنة من هذا النموذج واستخدام ذلك النموذج بشكل دوري لفحص التقييمات.

          و) يجب أن تتأكد الشركة من إلمام القائمين على إدارة المخاطر بنقاط الضعف في النماذج المستخدمة وأفضل السبل في إظهار نتائج تلك النماذج في مخرجات التقييم.

          ز) يجب على الشركة تنفيذ مراجعة دورية للنموذج لتحديد دقة أدائه، ومنها المراجعة الدورية لتقييم مدى ملاءمة استمرار الافتراضات وتحليل الربح والخسارة مقابل عوامل الخطر وعقد مقارنة بين قيم التصفية الفعلية ومخرجات النموذج.

          ح) يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا لأسعار السوق وعلى النحو التالي:

          1) يتم تكليف شركة تقييم عقارية مستقلة واحدة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات في العقارات التي لا تزيد قيمتها عن (30) مليون درهم.

          2) تكلف شركتان من شركات العقارات المستقلة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات في العقارات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، حيث يعتمد متوسط كلا التقييمين، وإذا اقتضت الحاجة، يمكن الاستعانة بشركة ثالثة لتنفيذ التقييم في حال كان الإختلاف بين الشركتين الأوليين يزيد عن 20% من التقييم الأقل، وبناء عليه، سيتم احتساب التقييم على أساس متوسط تقييم الشركتين واستبعاد التقييم المتضمن أكبر الفروق بين الثلاثة.

          3) أن تكون شركة العقارات المستقلة خبيرا فنيا لتقييم الإستثمار في العقارات.

          4) تجري عملية تقييم العقارات من قبل الشركة مرة واحدة سنويا على الأقل أو عندما تطلب الهيئة ذلك.

          5) لا يجوز تعيين نفس الشركة العقارية المستقلة لفترتين متتاليتين لتنفيذ تقييم العقارات ذاتها باستثناء التقييم من قبل الجهات الحكومية المختصة.

          6) على الشركة أن تستعين لأغراض التقييم العقاري بشركات عقارات معتمدة من قبل اثنين على الأقل من المصارف العاملة في الدولة أو من قبل خبراء العقارات المرخصين لهذه الغاية أوالجهات الحكومية المختصة.

          ط) يتم تقييم الإستثمارات العقارية بهدف احتساب الملاءة المالية للشركة وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية المتأتية منها على النحو التالي:

          1) تقدير قيمة الدخل السنوي من القيمة الإيجارية للعقار خلال العمر الإنتاجي المتوقع للعقار وبما لا يتجاوز (30) عاما.

          2) يتم تخفيض الدخل من القيمة الإيجارية السنوية بقيمة الايجارات غير المشغولة وفقا للعقارات المشابهة.

          3) لا يتم زيادة القيمة الايجارية السنوية في السنوات اللاحقة وفقا لمعدلات التضخم السائدة.

          4) يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية بناء على خصم القيمة الايجارية السنوية وفقا لمعدل عائد خالي من المخاطر.

        • الملحق (2)

          1) يجب أن تشمل سياسة الشركة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:

          أ) أهداف الإستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى حسابات المشتركين والمساهمين المختلفة.

          ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.

          ج) تخصيص الموجودات الإستراتيجية، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الإستثمار الرئيسية وحدود كل منها.

          د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الأصول، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.

          هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والأدوات المالية المهيكلة.

          2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الإستثمار قواعد عمل وسياسة إستثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الإستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:

          أ) وضع إستراتيجية وسياسة الإستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.

          ب) وضع إرشادات الإستثمار.

          ج) مراجعة و مراقبة الإستثمارات.

          د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الإستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.

          هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق(جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.

          3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الإستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الإستثمار و لجنة الرقابة الشرعية واعتمادها وتهدف الى ما يلي :

          أ) إدارة ومراجعة السياسات الإستثمارية المتعلقة بتنفيذ سياسة الإستثمار للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الإستثمار.

          ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الإستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.

          ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الإستثمار حول أنشطة الإستثمار في الشركة.

          د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة، ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.

          هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

          4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة وتتأكد هذه الضوابط من توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها لرقابة فعالة ويجب أن يكون هناك فصل كاف بين مهام التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

          5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الإستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا، فينبغي أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التكافل الأجنبية.

          6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:

          أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.

          ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أية معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.

          ج) موافقة جميع أطراف معاملة ما على شروط الصفقة وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومقابلتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين التكافلي وتسويقها.

          د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.

          هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.

          و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.

          ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.

          ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.

          ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.

          ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

          7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الاوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.

          8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان احتواء مخاطر مكان الإستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.

          9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.

          10) من حيث الحكم الشرعي على الإستثمار، تعتمد الشركة تنفيذ إجراءات مناسبة للتأكد من أن المحافظ الإستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك العمليات المطلوبة فيما يتعلق بالعائدات من الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية ( غير الحلال) ويتم بيان دور لجنة الرقابة الشرعية للشركة بوضوح للتأكد من فعالية الحوكمة الشرعية.

        • الملحق (3)

          1) مخاطر السيولة.

          أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.

          ب) يجب، أن يشمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:

          1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التطابق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية (باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة).

          2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.

          3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك التزامات التكافل.

          4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث التزامات التكافل وتوقيتها وحجمها.

          5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.

          6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين التكافلي والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.

          ج) عند تقييم متطلبات السيولة، على الشركة مراعاة العملة التي تسجل بها الموجودات و الإلتزامات، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات و الإلتزامات التي تستحق الدفع بها.

          د) يجب على الشركة، لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية العامة، أن تنفذ اختبارات فحص الجهد المناسبة وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات معقولة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية غير العادية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.

          هـ) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة استخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.

          و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.

          2) مخاطر الإئتمان.

          تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان في محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه (بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والالتزامات المتصلة بالأداء) تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة و يشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:

          أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:

          1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.

          2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.

          3) منشآت فردية.

          4) مواقع جغرافية فردية.

          ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.

          ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعيدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.

          د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معيَّن ذي علاقة عندما يكون معروفا بان هذا الطرف معرض للمخاطر.

          هـ) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.

          و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).

          ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.

          ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:

          1) تجاوزات كبيرة للحدود.

          2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.

          3) مخاطر السوق.

          1) تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر أسعار العائد.

          2) يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:

          1. إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيف تحدد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.

          2. إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات، وينبغي أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.

          3. إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.

        • الملحق (4)

          1) يجب أن يساهم الإستثمار في المشتقات المالية في تخفيض مخاطر الإستثمار أو في تيسير الإدارة الفعالة للمحافظ الإستثمارية، ويجب تقييم هذه الإستثمارات على أسس سليمة، مع أخذ الموجودات ذات الصلة بعين الإعتبار، حيث يجب أن تكون مشمولة في تقييم أصول الشركة، ويجب أن يكون الإستثمار في المشتقات المالية لأغراض التحوط فقط، كما يجب أن تتجنب الشركة التعرض المفرط للمخاطر لطرف واحد ذي علاقة ولغيرها من عمليات المشتقات المالية.

          2) على مجلس إدارة الشركة وقبل الإلتزام بأي معاملات تتعلق بالمشتقات المالية، التأكد مما يلي:

          أ) نطاق وطبيعة أنشطة المشتقات التي سيتم مباشرتها.

          ب) أن تكون المشتقات متوافقة مع سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.

          ج) أن تكون السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة والمتناسبة مع مستوى وطبيعة المشتقات التي ستتعامل بها الشركة مطبقة وتم تعميمها بشكل واضح على كافة العاملين من جميع المستويات.

          د) أن لدى الشركة الموارد الملائمة والقدرة والبنية التحتية الكافية من أجل إدارة ومراقبة مراكز المشتقات بفعالية.

          3) على الشركة أن تتأكد من تطبيق الضوابط على كل من المشتقات المالية وأدوات الإستثمار الأخرى وبأن هذه الضوابط كافية بما يضمن تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتم مراجعتها بانتظام في ضوء ظروف السوق المتغيرة، ومتوافقة مع الإستراتيجية العامة للإستثمار المعتمدة والموافق عليها من قبل الشركة.

          4) تقوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة محددة لإدارة المخاطر يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بأنشطة المشتقات المالية يجب أن تغطي سياسة إدارة المخاطر المكونات الأساسية التالية:

          أ) الغاية من استخدام المشتقات.

          ب) نطاق وأنواع المشتقات المسموح التعامل بها، بما في ذلك مستوى تحمل المخاطر الخاص بأنشطة المشتقات.

          ج) إجراءات التفويض الملائم لأي تغيير هام في سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر.

          د) إجراءات اعتماد منتجات المشتقات الجديدة للاستخدام من قبل الشركة.

          هـ) القيود المفروضة على الأطراف ذات العلاقة التي قد يتم تنفيذ معاملات المشتقات معها.

          و) تفاصيل عن الأشخاص المفوضين بإجراء أي معاملات تتعلق بالمشتقات وحدود الصلاحيات.

          ز) توضيح حدود المسؤولية عن مراقبة وإدارة مراكز المشتقات لدى الشركة.

          ح) إجراءات إعداد التقارير المنتظمة إلى الإدارة العليا والى مجلس الإدارة حول أداء المشتقات.

          ط) قيام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة بمراجعة دورية لسياسة إدارة مخاطر الشركة لقياس مدى فعاليتها في إدارة التعرض للمخاطر وللتأكد من أن السياسة ما زالت متوافقة مع استراتيجيات الشركة ومع قدراتها المالية والإدارية وخصوصا في ضوء الظروف المتغيرة.

        • الملحق (5)

          1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الإستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التكافل الموكلة لطرف خارجي، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التكافل بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الإستثمار بالنسبة لحاملي وثائق التكافل، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.

          2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم، وفقا لشروط وأحكام العقد، لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الإستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية وعن الجوانب المهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.