تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام حماية المستهلك

    C 8/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/12/2020
    • المقدمة

      إنّ وضع الأنظمة والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة يُعد من الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمصرف المركزي بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وقد صدر هذا النظام والمعايير المصاحبة له وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه.

      ويتمثل الغرض من هذا النظام في ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج مالي و/أو خدمة مالية أو الدخول في علاقة مع المنشآت المالية المرخصة. ويقوم هذا النظام على مجموعة من المبادئ ويقدم نطاقاً واسعاً من السلوك المتوقع من المنشآت المالية المرخصة. وسيدُعم النظام بمعايير يحدد بمقتضاها المصرف المركزي المتطلبات الرقابية لضمان التفسير والتطبيق الصحيح لهذا النظام.

      من خلال تقديم هذا النظام والمعايير المصاحبة له، سيضمن المصرف المركزي انسجام النهج الذي تتبعه المنشآت المالية المرخصة لحماية المستهلك مع المعايير الدولية. ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له إطار العمل الرقابي الشامل للمنشآت المالية المرخصة فيما يخص حماية المستهلك المتعامل مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة. ويتعين تفسير هذا النظام والمعايير المصاحبة له بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

    • الأهداف:

      تتمثل الأهداف الرئيسية للنظام في حماية المستهلكين والمساهمة في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية. ويعزز النظام والمعايير الداعمة ثقافة داخل المنشآت المالية المرخصة تسعى بشكل خاص على احترام المستهلكين والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم ويهدف خصيصاً إلى حماية المستهلكين بتحديد الالتزامات المؤسسية لحماية المستهلكين بما في ذلك:

      • وضع المعايير الخاصة بسلوك الأعمال وسلوك السوق من جانب المنشآت المالية المرخصة.
         
      • تعزيز الحوكمة والرقابة على تصميم وترويج وبيع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛
         
      • ترويج اتباع الممارسات المسؤولة للتمويل لحماية المستهلكين من الخضوع للمديونية المُفرطة؛
         
      • ضمان جودة الإفصاح الفعّال وفي الوقت المناسب للمستهلكين من جانب المنشآت المالية المرخصة بشأن المسائل و/أو المخاطر التي قد تؤثر على قرار المستهلك بشأن شراء منتج مالي و/أو خدمة مالية؛
         
      • تمكين المستهلك من الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب مما يمنحه فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة؛
         
      • تذليل العوائق والقيود المفرطة غير المبررة التي تحول دون المنافسة العادلة وحرية الاختيار من جانب المستهلك؛
         
      • تطبيق الآليات الواضحة والمقبولة من خلال المنشآت المالية المرخصة بشأن معالجة شكاوى المستهلك؛
         
      • تحسين مستوى معرفة ووعي المستهلكين وقدرتهم على تقييم المنتجات و/أو الخدمات المالية؛ و
         
      • ترويج عمليات الشمول لتضم كافة شرائح المجتمع وذلك بتذليل العوائق أو الاستغناء عن الممارسات غير المبررة التي تقيد إمكانية الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية.
    • نطاق التطبيق

      ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة المنشآت المالية المرخصة من قِبل المصرف المركزي لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والمحددة في المادة ٦٥ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت و الأنشطة المالية، فيما يتعلق بتوفير المنتجات و/أو الخدمات المالية للمستهلكين للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية.

      ويتم تطبيق هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى جانب غيرها من الاشتراطات التي تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على المنشآت المالية المرخصة. وفي حال وجود أي تعارض مع تلك الاشتراطات، تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.

      أينما وردت أية متطلبات في هذا النظام أو المعايير المصاحبة له بتقديم معلومات أو اتخاذ تدابير معينة أو تصحيح بنود معينة مدرجة كحد أدنى، يحق للمصرف المركزي فرض اشتراطات إضافية وتضمينها في قائمة الاشتراطات الواردة في المواد ذات الصلة.

      يجوز لدائرة حماية المستهلك المالي التابعة للمصرف المركزي إصدار مزيد من التوجيهات بشأن النظام والمعايير.

    • المادة ١ : التعريفات

      لأغراض هذا النظام وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تحمل الكلمات والتعبيرات ما نسب إليها عادةً من معانٍ واردة أدناه و/أو ورد تعريفها في القوانين والأنظمة الأخرى:

      1. ١. الدعاية: نشاط دعاية وتصميم و/أو إنتاج و/أو تزويد بالمعلومات عن منشأة مالية مرخصة ومنتجاتها و/أو خدماتها المالية لأغراض العرض العام من أجل استقطاب المستهلكين الجدد و/أو حث المستهلكين الحاليين لتجربة المنتجات و/أو الخدمات المالية.
         
      2. ٢. المشورة: المشورة الخاصة:
        المشورة بشأن منتجات أو خدمات مالية باستخدام أي وسيلة تواصل:

        1. أ. يُقدم رأياً و/أو تقييماً و/أو توصية و/أو معلومة/مقارنات متحيزة إلى مستهلك أو عند التصرف كوكيل لمستهلك؛ و
        2.  
        3. ب. المشورة أو التصرفات التي يمكن على نحو معقول اعتبارها تهدف إلى التأثير على اختيار أو قرار المستهلك بشأن اختيار أو شراء أو بيع أو امتلاك أو الاكتتاب في منتج مالي معين/خدمة مالية معينة أو الخيارات ذات الصلة أو مصلحة في منتج مالي معين/خدمة مالية معينة.
      1. المشورة العامة:
      2. تقديم مشورة في أي صحيفة أو جريدة أو مجلة أو خدمة بث أو مبادرات توعية أو خدمة مماثلة في أي وسيلة إذا كان الغرض الأساسي من النشرة أو الخدمة ككل، لا يشمل:
        1. أ. تقديم مشورة من النوع المحدد في تعريف المشورة الخاصة؛ أو
        2.  
        3. ب. المشورة التي تؤدي إلى أو تـُمكن المستهلكين من شراء أو بيع أو الاشتراك في منتج مالي معين/خدمة مالية معينة من النوع الوارد في المشورة.
      1. ٣. معدل الفائدة/معدل الربح السنوي: المبلغ السنوي الواجب دفعه بواسطة مقترض/شخص حاصل على تمويل والموضح في شكل نسبة من المبلغ الإجمالي للتسهيل الائتماني.

        المبلغ السنوي الذي يحصل عليه مستهلك والموضح في شكل نسبة من المبلغ الإجمالي لوديعة أو استثمار أو منتج مالي آخر.
         
      2. ٤. النسبة المئوية السنوية: نسبة المبلغ الإجمالي للفائدة/الأرباح الواجب دفعها بما في ذلك تكلفة الرسوم ذات الصلة على مدار سنة التي يدفعها مستهلك في سبيل الحصول على تسهيل ائتماني.

        فيما يخص التسهيلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نسبة المبلغ الإجمالي التي يدين بها شخص حاصل على تمويل لصالح مُقرض والتي يفرضها المُقرض سنوياً عن استخدام المقترض لأموال أو أصل المُقرض أو المفروضة بواسطة ممول كجزء من سعر/إيجار نتيجة لقيام الشخص الحاصل على تمويل بشراء أو استئجار أصل من الممول.
      3.  
      4. ٥. القوانين الواجبة التطبيق: القوانين الواجبة التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاتها.
      5.  
      6. ٦. المتأخرات: حالة التخلف عن الوفاء بالالتزامات و/أو عدم الوفاء بواجب ما و/أو عدم دفع وتأخر دين وفقاً لعقد القرض/التمويل، بحلول تاريخ الاستحقاق المحدد.
      7.  
      8. ٧. الوكلاء المفوضون: الوكيل المفوض هو تمثيل تجاري بموجب عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل المفوض بإبرام معاملة لصالح ولحساب المنشأة المالية المرخصة وتتحمل المنشأة المالية المرخصة المسؤولية عن أي معاملات وعقود مبرمة بواسطة الوكيل المفوض في إطار قيود التفويض الممنوح للوكيل بواسطة المنشأة المالية المرخصة.
      9.  
      10. ٨. معدل الإقراض الأساسي: معدل الفائدة المحدد كمؤشر معياري يتم وفقاً له تسعير وإعادة تسعير التسهيلات الائتمانية.
      11.  
      12. ٩. مجلس الإدارة: مجلس إدارة منشأة مالية مرخصة (المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة).
      13.  
      14. ١٠. المقترض/الشخص الحاصل على تمويل: مستهلك تقدم له منشأة مالية مرخصة ائتماناً كخدمة و/أو منتج.
      15.  
      16. ١١. معاودة الاتصال: مكالمة متابعة تجريها منشأة مالية مرخصة مع مستهلك بغرض تقييم ما إذا كان المستهلك قد تلقى واستوعب الإفصاحات بشأن المنتج المقدم و/أو الخدمة المقدمة بواسطة المنشأة المالية المرخصة.
      17.  
      18. ١٢. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
      19.  
      20. ١٣. الشكوى: تعبير شفهي أو كتابي يعبر عن عدم رضا المستهلك عن منتج أو خدمة أو إجراء أو سياسة أو تصرفات من جانب المنشأة المالية المرخصة يتم تقديمه إلى موظف بالمنشأة المالية المرخصة.
      21.  
      22. ١٤. الالتزام بالتبرع: الممارسات المتعلقة بالتزام المستهلك بالتبرع لطرف ثالث بسبب التأخر في دفع مبلغ مستحق في ترتيب تمويل.
         
      23. ١٥. امتثال المنشأة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية: يُشير امتثال منشأة مالية إسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية إلى الامتثال لأحكام الشريعة وفقاً.
        1.  
        2. أ. القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن الأنشطة والأعمال المرخصة للمنشآت المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")؛ و
        3.  
        4. ب. القرارات والفتاوى الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("لجنة الرقابة الشرعية الداخلية") التابعة للمنشأة المالية الإسلامية المعنية، في شأن الأنشطة والأعمال المرخصة لتلك المنشأة ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم تعارضها مع قرارات الهيئة العليا الشرعية.
           
      24. ١٦. تعارض المصالح: يحدث تعارض المصالح عندما تتعارض مصالح العميل مع مصالح الشركة أو الموظف أو عميل آخر.
      25.  
      26. ١٧. المستهلك: المستهلك هو عميل لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له. والعميل هو أي شخص طبيعي أو منشأة فردية يحصل على أو من المتوقع أن يحصل على الخدمات و/أو المنتجات المالية – برسوم أو دون رسوم – لتلبية حاجته/حاجتها الشخصية أو احتياجات الآخرين.
      27.  
      28. ١٨. فترة إلغاء الشراء: فترة زمنية تلي الاتفاق على المنتج و/أو الخدمة تتيح للمستهلك إعادة النظر في الشراء والانسحاب من العقد دون تكبد أي تكاليف أو التزامات أو متاعب مفرطة. وتبدأ فترة الغاء الشراء فور توقيع العقد.
        بالنسبة للمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، قد يتم تطبيق المعايير الشرعية ذات الصلة لإعادة النظر من قبل المستهلك.
      29.  
      30. ١٩. وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وأي وكالة معلومات ائتمانية يتم تأسيسها في المستقبل لأغراض متطلبات إعداد التقارير الائتمانية.
      31.  
      32. ٢٠. المنتجات الائتمانية: المنتجات التي توفر التمويل بما في ذلك أي سلفة أو قرض/تمويل أو تسهيل آخر في أي صورة تكن؛ بما في ذلك منح ضمان أو التعهد بأي التزامات كفيل بخصوص عميل ما.
      33.  
      34. ٢١. البيانات / البيانات الشخصية: مجموعة من المعلومات أو الحقائق أو المفاهيم أو التعليمات أو الملاحظات أو القياسات المنظمة في هيئة أرقام أو رموز أو أبجديات أو صور أو أي هيئة أخرى، يتم جمعها أو إعدادها أو معالجتها بواسطة المنشآت المالية المرخصة.

        البيانات الشخصية هي أي معلومات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو شخص طبيعي قابل للتحديد. و"الشخص الطبيعي القابل للتحديد" هو شخص طبيعي يمكن تحديد هويته، بشكل مباشر أو غير مباشر، على وجه الخصوص وذلك بالرجوع إلى رقم تعريف أو أحد العوامل أو أكثر من عوامل التعرف على هويته بيولوجياً أو فيزيائياً أو حيوياً أو فسيولوجياً أو عقلياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياً.
      35.  
      36. ٢٢. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
         
      37. ٢٣. منتجات الودائع: تضم منتجات الودائع كل من حسابات الادخار والحسابات الجارية والحسابات الرقمية والودائع لأجل والشيكات ومحافظ الخدمات المصرفية ومحافظ الدفع و بطاقات القيم المخزنة ذات الصلة.
      38.  
      39. ٢٤. القنوات الرقمية: الإنترنت والهواتف الجوالة وماكينات الصراف الآلي ومحطات المعاملات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال أو القنوات الرقمية المماثلة الأخرى.
      40.  
      41. ٢٥. الدخل المتاح للإنفاق: دخل الشخص بعد الأخذ في الاعتبار النفقات الشخصية الأساسية وصافي الفائدة/الأرباح وأرباح الأسهم المتحصل عليها ودفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
      42.  
      43. ٢٦. رسوم السداد المبكر: رسوم يفرضها مُقرض/ممول على مقترض/شخص حاصل على تمويل في سبيل إنهاء تسهيل ائتماني من خلال دفع المبلغ المستحق قبل التاريخ المُحدد في العقد.
      44.  
      45. ٢٧. الخطأ: نتيجة تترتب على تصرف يتعارض مع اتفاقية أو تفاهم أو سياسة موثقة أو إجراءات تشغيلية أو رقابية يكون له أثر مالي أو أي أثر آخر على مستهلك واحد أو أكثر من مستهلك.
      46.  
      47. ٢٨. الرسوم: أي رسوم أو غرامات أو عمولات مُحملة على منتج و/أو خدمة.
      48.  
      49. ٢٩. الامتثال لقواعد مكافحة الجريمة المالية: الامتثال لقواعد مكافحة الجريمة المالية هي متطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامتثال لكافة قوانين وقواعد وأنظمة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والرشوة والفساد. وللإيضاح، لا يفرض هذا النظام / و المعايير المصاحبة له أو يخفض أو يعدل أي اشتراطات بشأن الامتثال لكافة القوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة بالامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية.
      50.  
      51. ٣٠. المنتجات و/أو الخدمات المالية: المنتجات و/أو الخدمات (بما في ذلك تسهيلات القيمة المُخَزّنة) المقدمة بواسطة المنشآت المالية المرخصة، برسوم أو دون رسوم، من خلال أنشطتها المالية. وسيتم أيضاً الإشارة إليها باعتبارها المنتجات و/أو الخدمات في هذا النظام.
      52.  
      53. ٣١. الهيئة العليا الشرعية: هيئة تحدد القواعد والمعايير والمبادئ العامة المطبقة على الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنشطة المالية المرخصة ، وتراقب لجان الرقابة الشرعية الداخلية وتشرف عليها وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
      54.  
      55. ٣٢. آلية حل الشكاوى المالية: نظام معالجة للشكاوى تطبقه المنشآت المالية المرخصة لأغراض حل شكاوى المستهلك.
      56.  
      57. ٣٣. لجان الرقابة الشرعية الداخلية: هيئة تعينها منشأة مالية إسلامية تتألف من علماء متخصصين في المعاملات المالية الإسلامية والتي تقوم على نحو مستقل بالإشراف والرقابة على معاملات وأنشطة ومنتجات المنشأة المالية الإسلامية وتضمن امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أهدافها وأنشطتها وعملياتها وقواعد السلوك المطبقة لديها.
      58.  
      59. ٣٤. المنشأة المالية الإسلامية: المنشآت الخاضعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تزاول كافة أنشطتها وأعمالها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
      60.  
      61. ٣٥. بيان الحقائق الأساسية: بيان موجز وسهل الاستخدام ومصاغ بلغة واضحة وسلسة يتضمن المزايا والمخاطر الرئيسية للمنتج و/أو الخدمات بالنسبة للمستهلك.
      62.  
      63. ٣٦. المُقرض/الممول: منشأة مالية مرخصة تقدم الائتمان كخدمة و/أو منتج للمستهلكين المتعاملين معها بأي طريقة أو كيفية.
      64.  
      65. ٣٧. الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص والرقابة من قبل المصرف المركزي وفقاً للمنصوص عليه في المادة (٦٥) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨.
      66.  
      67. ٣٨. المنشآت المالية المرخصة: البنوك والمنشآت المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ لممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
      68.  
      69. ٣٩. السوق: السوق المالي الذي تقوم فيه المنشآت المالية المرخصة بترويج و/أو بيع المنتجات و/أو الخدمات المالية وتتنافس لجذب المستهلكين.
      70.  
      71. ٤٠. سلوك السوق: يعني التركيز على الإجراءات والسلوكيات والممارسات المتبعة في سوق عمل المنشآت المالية المرخصة والتي يجري تطبيقها لتقديم المنتجات و/أو الخدمات المالية للسوق.
      72.  
      73. ٤١. مجموعة الأقلية: فئة من الأشخاص الذين يعانون من الحرمان النسبي مقارنة بأعضاء مجموعة اجتماعية مهيمنة، ويستند الانتماء إلى مجموعة الأقلية بشكل أساسي إلى فوارق في الصفات أو الممارسات المرئية مثل: العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة.
      74.  
      75. ٤٢. المماطل: فيما يتعلق بالمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة، هو مدين يرفض دفع دين مستحق في ذمته دون أي مبرر مشروع بعد استلام مطالبة اعتيادية بالدفع.
      76.  
      77. ٤٣. التعهيد: اتفاق مع طرف آخر، سواء داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة؛ بما في ذلك طرف مرتبط بالمنشأة المالية المرخصة، في سبيل مزاولة – على أساس مستمر – نشاط يتم أو يمكن في الوقت الحالي مزاولته بواسطة المنشأة المالية المرخصة نفسها.
      78.  
      79. ٤٤. رسوم السداد الجزئي: رسوم تفرضها المنشأة المالية المرخصة على المستهلك في حال سداد مبلغ القرض بالكامل أو جزئياً قبل تاريخ أو حدث محدد.
      80.  
      81. ٤٥. أصحاب الهمم: هو كل شخص يعاني من قصور أو اختلال كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى مدى يَحُد من قدرته على تلبية متطلباته المعتادة.
      82.  
      83. ٤٦. تصرف مسموح به: أي اجراء مسموح به تحديداً بموجب النظام أو المعاييرالمصاحبة له، أو أي تصرفات مسموح للمستهلك بمقتضى القوانين والقواعد والأنظمة الموافقة عليها أو تأكيدها بموجب موافقة صريحة.
      84.  
      85. ٤٧. شخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب مقتضى الحال.
      86.  
      87. ٤٨. طريقة الرصيد المتناقص: طريقة احتساب مبلغ الفائدة/الأرباح بحيث يجري حساب الفائدة/الأرباح التي يجب دفعها بواسطة المقترض/الشخص الحاصل على تمويل بناءً على مبلغ القرض/الائتمان القائم بعد سداد الدفعات الدورية.
      88.  
      89. ٤٩. النظام: يشمل المصطلح أي قرار أو تشريع أو تعميم أو قاعدة أو تعليمات أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
      90.  
      91. ٥٠. الإشراف الرقابي: الإشراف على المنشأة المالية المرخصة من قِبل المصرف المركزي:
      92.  
      93. ٥١. عمليات الخدمات المصرفية للأفراد: ممارسة تشغيلية للمنشأة المالية المرخصة بشأن تصميم وإعداد وترويج وبيع وتوزيع منتجاتها و/أو خدماتها المالية للمستهلكين.
      94.  
      95. ٥٢. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمنشأة المالية المرخصة المسؤولة أمام مجلس الإدارة (أو المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة) عن الإدارة اليومية الصحيحة والرشيدة للمنشأة المالية المرخصة. وتضم بوجه عام، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير المخاطر ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
      96.  
      97. ٥٣. المنشآت الفردية: كيان قانوني يزاول الأنشطة التجارية أو المهنية مملوك ويدار من قبل شخص واحد يتمتع بسلطة السيطرة الكاملة على العمليات التشغيلية والأرباح ويتحمل المسؤولية الشخصية المطلقة. وللإيضاح، المنشأة الفردية لا تتضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
      98.  
      99. ٥٤. الموظفون: موظف واحد أو أكثر من الموظفين التابعين للمنشأة المالية المرخصة أو لطرف ثالث يتصرف بالنيابة عن المنشأة المالية المرخصة.
      100.  
      101. ٥٥. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
      102.  
      103. ٥٦. تسهيلات القيمة المُخَزّنة (أو منظومات القيم المُخزنة): تسهيلات (غير نقدية) يقوم من خلالها العملاء او أشخاص آخرين نيابة عن العملاء بدفع مبالغ مالية (شاملة للنقود أو قيمة الأموال مثل نقاط المكافآت او الأصول المشفرة او الأصول الافتراضية) لُمُصدر التسهيلات سواء بشكل مباشر او غير مباشر مقابل:
        1.  
        2. أ. تخزين قيمة تلك الأموال سواء بشكل كلي أو جزئي بالتسهيلات ومقابل التعهد ذات الصلة.
        3.  
        4. ب. تسهيلات القيم المخزنة تشمل التسهيلات القائمة على الأجهزة وتلك غير القائمة على الأجهزة.
        5.  
      104. ٥٧. المعاملات المشبوهة: أي معاملة أو محاولة معاملة أو أموال يكون لدى المنشأة المالية المرخصة أسباب معقولة للاشتباه في أنها تشكل – بالكامل أو جزئياً، وبغض النظر عن المبلغ أو التوقيت – أي مما يلي:
        1.  
        2. أ. عائدات جريمة (سواء أكانت مصنفة باعتبارها جنحة أو جناية وسواء أكانت مرتكبة داخل الدولة أم في أي دولة أخرى يتم فيها أيضاً اعتبارها جريمة)؛
        3.  
        4. ب. متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل المنظمات غير القانونية؛
        5.  
        6. ج. تهدف إلى استخدامها في نشاط متعلق بتلك الجرائم.
      105.  
      106. ٥٨. الخطأ المنهجي: خطأ يؤثر على مجموعة بكيفية مماثلة وبقدر مماثل.
      107.  
      108. ٥٩. طرف ثالث: أي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو منشأة من خارج المنشأة المالية المرخصة وليس طرفاً مرتبط بها.
      109.  
      110. ٦٠. نظام الإمارات للأشخاص غير المرغوب في تعيينهم بالمنشآت المالية: نظام الإمارات للأشخاص غير المرغوب في تعيينهم بالمنشآت المالية المرخصة الصادر من المصرف المركزي.
      111.  
      112. ٦١. المعاملة غير المصرح بها: تشمل المعاملة غير المصرح بها، تنفيذ تعليمات دفع دون مصادقة أو تفويض صريح من المستهلك ومعاملات الدفع التي يتم تنفيذها على نحو خاطئ.
      113.  
      114. ٦٢. الضغط المُفرط: أي ممارسة أو طريقة تواصل أو غير ذلك يمكن على نحو معقول اعتبارها مفرطة أو مجحفة في ظل الظروف السائدة.
      115.  
      116. ٦٣. كتابة/خطيا: فيما يخص أي شرط متعلق بالمراسلات والتوقيعات والإقرارات والموافقات والاتفاقيات أو المحررات/الاشتراطات الأخرى في صيغة مكتوبة، وللإيضاح، ينطبق ذلك على أي وسيلة إلكترونية ورقمية وورقية ما دام أن أي مستند أو سجل إلكتروني يستوفي الاشتراطات في حال الامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم (١) لسنة ٢٠٠٦.
      117.  
      118. ٦٤. سنة: سنة وفق التقويم الميلادي.
    • المادة (٢) : الإفصاح والشفافية

      ٢.١ الإفصاح

      ١.١.٢ مقدمة

      تشكل جودة ودقة واكتمال وفعالية المعلومات المقدمة إلى المستهلكين ركائز أساسية لسوق مفتوح وشفاف وتنافسي. ويتوجب تزويد المستهلكين مسبقاً بكافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات عن علم بشأن المنتجات و/أو الخدمات المالية.

      ٢.١.٢ الوصف

      1. ١.٢.١.٢ يتحمل مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة وإدارتها العليا المسؤولية عن توفير التوجيه والإشراف لضمان تبني ممارسات الإفصاح الجيدة المعنية بالمنتجات و/أو الخدمات المالية على مستوى المنشأة.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٢ يجب تقديم المعلومات بطريقة استباقية وشفافة لإتاحة الوقت الكافي للمستهلك لاستيعاب وفهم المعلومات؛ بما في ذلك الشروط والأحكام.
      4.  
      5. ٣.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام آليات الإفصاح الخاصة؛ بما في ذلك التحذيرات، لتعريف المستهلكين بالخصائص الرئيسية للمنتج و/أو الخدمة والقيود المفروضة، بما في ذلك المخاطر المصاحبة أو التكاليف أو الرسوم أو معدلات الفائدة/الأرباح أو الآجال أو المدد المحددة أو المسائل الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمنتج و/أو الخدمة.
      6.  
      7. ٤.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم الإفصاح الفعّال خلال كافة مراحل العلاقة مع المستهلك. ويجب توعية المستهلكين مسبقاً بأي تغيير مسموح به في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العلاقة.
      8.  
      9. ٥.٢.١.٢ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة الاقتصار فقط على تقديم إفصاح جزئي أو منحاز من أجل جذب المستهلك وذلك من خلال الحد من الإفصاح المبدئي، بحيث تعرض فقط الجوانب الإيجابية للمنتج و/أو الخدمة ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو بعد البيع وهي مرحلة قد يشعر فيها المستهلك بأنه ملزم بإتمام المعاملة (المعاملات)، أو أنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج و/أو اكتمال الخدمة.
      10.  
      11. ٦.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة المراقبة المستمرة لإفصاحاتها وتحسين فعاليتها من خلال التقنيات بما في ذلك، على سبيل المثال لاالحصر، تحليل الشكاوى وإجراء استبيانات مستوى رضا المستهلك.
      12.  
      13. ٧.٢.١.٢ يجب الإفصاح عن المعلومات بلغة واضحة وسلسة يمكن استيعابها ويتم توصيلها بمصطلحات يسهل فهمها.
      14.  
      15. ٨.٢.١.٢ يجب إتاحة المعلومات باللغتين الرسميتين العربية والإنجليزية.
      16.  
      17. ٩.٢.١.٢ يجب تهيئة طريقة أو أسلوب الإفصاح بما يلائم قدرات ومستوى استيعاب المستهلك.
      18.  
      19. ١٠.٢.١.٢ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة دقة كافة الإفصاحات المقدمة بما ذلك دقة وصحة البيان وأي حساب أو افتراض أو مرجع ذي صلة.

      ٢.٢ الشفافية

      ١.٢.٢ مقدمة

      الشفافية هي سلوك إيجابي متمم للإفصاح. وتتجاوز الشفافية نطاق تصرف الإفصاح البسيط بشأن منتج و/أو خدمة يتم تقديمها للمستهلك. فالشفافية تعني أن المنشآت المالية المرخصة يتعين عليها أن تقدم مسبقاً معلومات ونصائح مفيدة بشأن السوق.

      ٢.٢.٢ الوصف

      1. ١.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة توفير خيارات عملية ومناسبة لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة تصب في مصلحة المستهلكين؛ بما في ذلك تقييم القدرة على تحمل التكاليف والملاءمة.
         
      2. ٢.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة ترويج وبيع وتوزيع وإدارة المنتجات و/أو الخدمات المالية بطريقة مسؤولة. ولا يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تستفيد عمداً من عدم دراية أو لا مبالاة المستهلكين بشأن – على سبيل المثال لا الحصر – الخيارات المتاحة وأثر المخاطر وتقييم القدرة على تحمل التكاليف والملاءمة وتعارض المصالح مع موظفي المنشآت المالية المرخصة.
         
      3. ٣.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توعية المستهلكين بالشروط والأحكام المقترحة وفهمها قبل إتمام عملية البيع أو موعد توقيع الاتفاقية.
         
      4. ٤.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التحلي بالشفافية في شأن هيكل التسعير و هيكل المنتجات الخاصة بها.

      ٣.٢ أنشطة الدعاية والتسويق المسؤولة

      ١.٣.٢ مقدمة

      يمكن لأنشطة الدعاية والتسويق استخدام العديد من القنوات للوصول إلى الجمهور من أجل الترويج لمنشأة مالية مرخصة ومنتجاتها و/أو خدماتها. ويتعين ألا تكون الدعاية الصادرة عن المنشآت المالية المرخصة مخادعة أو مضللة أو احتيالية أو غير عادلة ويتعين أن تكون سهلة الفهم والاستيعاب من قِبل المستهلك. ويتعين أن تكون كافة النصوص والأرقام مرئية بوضوح ومفهومة. .

      ٢.٣.٢ الوصف

      1. ١.٢.٣.٢ يجب تصميم أنشطة الدعاية والتسويق والمواد الترويجية وتقديمها بحيث يمكن بوضوح تحديدها على أنها ترويج مالي.
         
      2. ٢.٢.٣.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة الامتناع عن تقديم أي إقرار أو تعهد، أو الانخراط في أي ممارسة أو نشاط دعاية وتسويق، من المحتمل أن يكون مخادعاً أو مضللاً أو احتيالياً أو غير عادل.
         
      3. ٣.٢.٣.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة عدم المبالغة في مزايا منتج و/أو خدمة أو تقديم المعلومات بطريقة مربكة. ويشمل ذلك الانطباعات العامة المنقولة من خلال الكلمات و/أو الصور و/أو الصور الرقمية و/أو المقاطع الصوتية و/أو مقاطع الفيديو واستخدام بنود إخلاء مسؤولية دون الإفصاح عنها ودون عرضها بوضوح وبشكل ظاهر.
         
      4. ٤.٢.٣.٢ يجب أن تكون كافة مواد الدعاية والتسويق مصاغة بلغة واضحة ومفهومة.
         
      5. ٥.٢.٣.٢ ينطبق النظام والمعايير المصاحبة له على أي نشاط دعائي وتسويقي عبر كافة القنوات؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفروع والتلفزيون والراديو والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال وماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وكشوف الحساب ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العامة، والتي تتألف من أي شكل من اشكال الوسائط المسموعة والمرئية والمطبوعة.
    • المادة ٣ : الإشراف المؤسسي

      ١.٣ الإشراف المؤسسي

      ١.١.٣ مقدمة

      يتوقع المصرف المركزي أن تدار المنشآت المالية المرخصة بفاعلية، وذلك من خلال إنشاء هيكل تنظيمي مناسب وثقافة مؤسسية داعمة وبناءة، بواسطة موظفين مؤهلين تأهيلاً جيداً، من خلال تحديد سياسات وإجراءات واضحة، وإنشاء مراقبة وضوابط مناسبة مدعومة بحوكمة شاملة مناسبة. حيث أن المبدأ هو تعزيز السلوك المؤسسي الإيجابي في خدمة جميع المستهلكين بشكل عادل.

      ٢.١.٣ الوصف

      1. ١.٢.١.٣ يطلب المصرف المركزي من المنشآت المالية المرخصة توفير هياكل اشراف إداري متينة وهياكل مسؤولية تطبق على أنشطتها بما في ذلك تصميم وتطوير وترويج وبيع وتوزيع المنتجات و/أو الخدمات والامتثال، وضوابط المخاطر والتدقيق والسياسات والإجراءات المحدثة والتدريب والاستعانة بموظفين مؤهلين.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٣ يجب على مجلس إدارة المنشآت المالية المرخصة وإدارتها العليا ترسيخ ثقافة مؤسسية يكون محور اهتمامها المستهلك وترمي إلى معاملة المستهلك على نحو عادل. ويتعين على المنشأة المالية المرخصة أن تراقب عن كثب مخاطر سوء السلوك ومخاطر سلوك السوق المحتملة وتحددها وتستجيب لها وتتناولها على نحو فعّال.

      ٢.٣ حوكمة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد

      ١.٢.٣ مقدمة

      يجب أن تُنشئ هياكل الحوكمة والرقابة الإدارية للمنشآت المالية المرخصة وتحافظ على مستوى النزاهة المتوقعة من المصرف المركزي ومن المستهلكين في السوق. كما يتعين أن تكون حوكمة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد مناسبة ومنفذة على نحو مناسب ضماناً لتقييم احتياجات المستهلك والملاءمة والقدرة على تحمل التكاليف على نحو مناسب. ويتعين تزويد المستهلكين بالمنتجات و/أو الخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع قدرتهم على قبول المخاطرة.

      يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة حماية الأصول المالية للمستهلك، وحماية معلوماته وكافة بياناته.

      ٢.٢.٣ الوصف

      1. ١.٢.٢.٣ يجب أن تتمتع المنشآت المالية المرخصة بحوكمة ورقابة إدارية قوية وفعّالة فيما يتعلق بتصميم المنتجات و/أو الخدمات المالية وتطويرها وترويجها وبيعها وتوزيعها والتغييرات المستمرة للمنتجات و / أو الخدمات المالية.
      2.  
      3. ٢.٢.٢.٣ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تعرض أو تروج المنتجات و/أو الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمان الامتثال للحوكمة الشرعية المحددة بمزيد من التفصيل بموجب النظام المستقل الصادر عن المصرف المركزي والمحددة بمزيد من التفصيل من خلال نظام منفصل صادر عن المصرف المركزي.
      4.  
      5. ٣.٢.٢.٣ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة ضوابط فعّالة و حماية ومراقبة قوية لمعاملات وأنشطة الموظفين.
      6.  
      7. ٤.٢.٢.٣ يجب على كافة المنشآت المالية المرخصة الحفاظ على سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط محدثة تتوافق تماماً مع المتطلبات المحددة في هذا النظام و المعايير المصاحبة له.
      8.  
      9. ٥.٢.٢.٣ يجب أن تمتلك المنشآت المالية المرخصة القدرة على إثبات ثقافة مؤسسية هدفها خدمة المستهلك وتحقيق العدالة والشفافية وسلوك الأعمال النزيه والإفصاح الفعّال.
      10.  
      11. ٦.٢.٢.٣ يجب على المنشآت المالية المرخصة تعزيز الامتثال بهذا النظام والمعايير المصاحبة له في أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال السياسات والإجراءات وأنظمة التدريب والضوابط بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التعامل مع الشكاوى وحلها وتثقيف المستهلك والتعويض والممارسات في المبيعات والخدمات الاستشارية.
      12.  
      13. ٧.٢.٢.٣ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة امتثال جميع الوكلاء المفوضين بتطبيق مواد هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
    • المادة ٤ : سلوك السوق

      ١.٤ السلوك المسؤول للسوق

      ١.١.٤ مقدمة

      يجب على المنشآت المالية المرخصة الحفاظ على نزاهة السوق المالي من خلال أنشطة سلوك مسؤولة مما يسهم في الاستقرار العام و الثقة في النظام المالي.

      يجب على المنشآت المالية المرخصة بيع وتقديم المنتجات و/أو الخدمات المناسبة للمستهلكين وفقاً لمبادئ هذا النظام.

      ٢.١.٤ الوصف

      1. ١.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة تطبيق أعلى الممارسات النزيهة في السوق.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة حظر ممارسات عمليات البيع و التسويق والتسعير المتعسفة ومنعها.
      4.  
      5. ٣.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة تعزيز الإفصاح والشفافية وتحقيق سوق عادل وتنافسي دون تمييز.
      6.  
      7. ٤.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة عدم اختلاق عوائق غير مبررة تحد بشكل غير عادل من إمكانية حصول المستهلكين على المنتجات و/أو الخدمات.
      8.  
      9. ٥.٢.١.٤ يجب أن تتحلى وحدات الرقابة المستقلة داخل المنشآت المالية المرخصة بالكفاءة في تطبيق مبادئ سلوك السوق المنصوص عليها في النظام والمعايير المصاحبة والمقررة من قِبل المصرف المركزي.

      ٢.٤ تعزيز التنافسية

      ١.٢.٤مقدمة

      يهدف هذا النظام لتعزيز تنافسية السوق من خلال تحسين حرية الاختيار من خلال الشفافية وإزالة العوائق غير المبررة وغير العادلة التي تحول دون التنافسية، والتمكين من الوصول إلى مقارنة المعلومات بشأن المنتج و/أو الخدمات. وسيضمن التطبيق المتسق من جانب المنشآت المالية المرخصة لمبادئ سلوك السوق وتحقيق الممارسات النزيهة في الدعاية وبيع المنتجات و/أو الخدمات المناسبة ومعاملة المستهلك طوال مدة التعامل مع المنشأة المالية المرخصة.

      ٢.٢.٤ الوصف

      1. ١.٢.٢.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة تزويد المستهلكين بالمعلومات الدقيقة والكافية والمناسبة لفهمها بسهولة واستيعابها وبحيث يمكنهم مقارنتها مع المنتجات و/أو الخدمات المقدمة من قبل المنشآت المالية المرخصة الأخرى.
      2.  
      3. ٢.٢.٢.٤ يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة ممارسات أو عوائق تمنع المستهلكين من نقل علاقاتهم بسهولة بين المنشآت المالية المرخصة وبتكاليف معقولة ومعلن عنها.
      4.  
      5. ٣.٢.٢.٤ يجب ألا تتفق المنشآت المالية المرخصة فيما بينها لتثبيت المزايا أو الأسعار أو الشروط على حساب المستهلكين والسوق.
      6.  
      7. ٤.٢.٢.٤ يجب ألا تستخدم المنشآت المالية المرخصة معلومات مضللة أو غير كاملة للترويج لمميزات منتجاتها و/أو خدماتها المالية للإيحاء بتفردها عن المنافسين الآخرين.
    • المادة ٥ : سلوك الأعمال

      ١.٥ السلوك المسؤول للأعمال

      ١.١.٥ مقدمة

      يستند السلوك المسؤول للأعمال على الثقافة الداخلية وسلوك المنشآت المالية المرخصة. ويرسخ سلوك الأعمال المناسب ثقافة النزاهة والأخلاقيات في خدماتها وأنشطتها بما في ذلك تصميم المنتجات وتطويرها وترويجها وبيعها وتوزيعها وعمليات الإقراض والحد من تضارب المصالح والمخاطر على المستهلك و من منظور أوسع، تحسين الرفاهية المالية للمستهلكين.

      ٢.١.٥ الوصف

      1. ١.٢.١.٥ يجب أن تتصرف المنشآت المالية المرخصة، بما يلزم من المهارة والعناية الواجبة والاجتهاد، على نحو عادل وأمين ومهني في علاقتها مع المستهلكين، وبنزاهة وصدق ومهنية في علاقتها مع المستهلكين.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة لتجنب أي تعارض في المصالح محتمل أو متصور أو قائم.
      4.  
      5. ٣.٢.١.٥ بالنسبة لحالات تعارض المصالح الكامنة، يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق الضوابط وتقديم الإفصاح الكامل والمناسب للمستهلكين قبل إبرام أي اتفاقيات أو تعهدات.
      6.  
      7. ٤.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة ضمان السلوك النزيه للموظفين تجاه المستهلكين، من خلال تطوير مدونة سلوك داخلية لهم وتوفير التدريب المنتظم، ومراقبة الشكاوى.
      8.  
      9. ٥.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن الموظف الذي يتعامل مباشرة مع المستهلكين:
        1.  
        2. أ. يؤدي واجباته بكفاءة وفاعلية ومهنية ويزود المستهلكين المتوقعين والحاليين بالمعلومات والخدمات الموكلة به لتقديمها أو بيعها.
        3.  
        4. ب. امتلاك المعرفة الكافية بالمنتجات و/أو الخدمات على النحو المطلوب لمساعدة المستهلكين وتوعيتهم.
        5.  
        6. ت. أن يكون حاصلاً على المؤهلات المهنية اللازمة لتقديم المشورة وتنفيذ المعاملات.
      10.  
      11. ٦.٢.١.٥ يجب أن تتبنى المنشآت المالية المرخصة سياسات المكافآت وتقييم الموظفين بهدف منع البيع الخاطئ أو المخاطر غير المبررة أو تعارض المصالح أو أي سلوك آخر غير مسؤول. ولا يجوز لهذه السياسات تحفيز الممارسات غير النزيهة ويجب أن تكافئ السلوك الإيجابي.
      12.  
      13. ٧.٢.١.٥ تتحمل المنشآت المالية المرخصة المسؤولية عن تصرفات موظفيها. ويجب أن تقوم المنشآت المالية المرخصة بالمراقبة المناسبة لموظفيها فيما يتعلق بمعايير سلوك الأعمال من أجل ضمان الالتزام الكامل بقواعد السلوك والقوانين والأنظمة.
      14. ٨.٢.١.٥ يجب أن ألا تتبنى المنشآت المالية المرخصة تطبيق شروط تعاقدية تعسفية أو غير مبررة.
      15.  
      16. ٩.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة ممارسات البيع المضللة أو التعسفية واستغلال المستهلكين بسبب نقاط الضعف لديهم أو اللامبالاة أو افتقارهم إلى المعرفة.
      17.  
      18. ١٠.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة وتحديد المقترضين/ الممولين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بديونهم، وبناءً على طلب المقترض/الممول، يُكلف مستشار ائتمان لمساعدة المقترض/الممول لإدارة مديونيته. ويجب على المنشآت المالية المرخصة إخطار المقترضين/الممولين المتأخرين عن سداد مديونتهم بتوفر مستشاري الائتمان المؤهلين.

      ٢.٥ المعاملة العادلة للمستهلكين

      ١.٢.٥ مقدمة

      يهدف هذا النظام إلى معالجة الفجوة بين مستوى التثقيف المالي للجمهور وتعقيد ومخاطر المنتجات و/أو الخدمات المالية التي يتم تقديمها.

      ٢.٢.٥ الوصف

      1. ١.٢.٢.٥ يجب معاملة جميع المستهلكين بإنصاف متساوي وأمين وعادل في كافة مراحل علاقتهم مع المنشآت المالية المرخصة. ويجب أن تكون معاملة المستهلكين بشكل عادل جزءًا لا يتجزأ من الحوكمة الرشيدة وسلوك الأعمال والثقافة المؤسسية في كافة المنشآت المالية المرخصة.
      2.  
      3. ٢.٢.٢.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم المعلومات بصورة واضحة ومفهومة للمستهلكين لضمان توضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات؛ بما في ذلك الحق في معالجة مشكلاتهم أو شكاويهم بطريقة فعالة تتسم بالاحترام.
      4.  
      5. ٣.٢.٢.٥ يجب ألا تقيد المنشآت المالية المرخصة خيارات المستهلك؛ مثل البيع المرتبط أو تجميع المنتجات و/أو الخدمات.
      6.  
      7. ٤.٢.٢.٥ يجب ألا تستفيد المنشآت المالية المرخصة من اخطائها. ويتعين تصحيح الأخطاء فور اكتشافها دون تأخير غير مبرر. ويجب القيام على الفور بإخطار المستهلكين المتأثرين بالخطأ وتأثيره كتابيا وإجراءات تصحيحه.
      8.  
      9. ٥.٢.٢.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع معايير وإجراءات واضحة تمنع الضغط غير المبرر والقسري على المستهلكين عند تحصيل دفعات السداد أو الديون المستحقة.
    • المادة ٦ : حماية بيانات وأصول المستهلك

      ١.٦ حماية بيانات المستهلك

      ١.١.٦ مقدمة

      يجب على المنشآت المالية المرخصة وبموجب المادة ١٢٠ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ حماية بيانات المستهلكين وضمان سريتها. يتطلب هذا النظام كذلك من المنشآت المالية المرخصة جمع الحد الأدنى من بيانات ومعلومات المستهلك المطلوبة فيما يتعلق بأنشطتهم المرخصة وأن تظل ممتثلة لكافة القوانين الأخرى ذات الصلة.

      ٢.١.٦ الوصف

      1. ١.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تخصيص وحدة لديها تكون مسؤولة عن إدارة وحماية البيانات ويشمل ذلك تولي المسؤولية عن تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط لحماية البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستهلكين ضد إساءة الاستخدام والوصول غير المصرح به والمعالجة والتحليل غير المبرر.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق سياسات تحدد مدة حفظ السجلات والاحتفاظ بالبيانات وفقاً للقوانين واجبة التطبيق والأنظمة وقواعد الأعمال.
      4.  
      5. ٣.٢.١.٦ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك. ويتعين تسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات؛ بما في ذلك أي ضرر ناتج عن هذا الانتهاك، من أجل إعداد التقارير مستقبلا والمراجعة من قِبل المصرف المركزي.
      6.  
      7. ٤.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة إخطار المصرف المركزي بكافة الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات المستهلك وإخطار المستهلكين دون أي تأخير غير مبرر بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يشكل الخرق خطراً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك. وتتحمل المنشآت المالية المرخصة المسؤولية عن التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك عن الضرر الفعلي الواقع نتيجة الانتهاك.
      8.  
      9. ٥.٢.١.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة قدرة المستهلكين على اتخاذ اختيارات مستنيرة فيما يتعلق بتقديم الموافقة الصريحة بشأن جمع بياناتهم واستخدامها ومشاركتها مع أطراف ثالثة وداخل المنشأة المالية المرخصة.
      10.  
      11. ٦.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة منع إساءة استخدام معلومات وبيانات المستهلك.

      ٢.٦ حماية أصول ومعلومات وبيانات المستهلك ضد الجرائم المالية وسوء الاستغلال وإساءة الاستخدام.

      ١.٢.٦ مقدمة

      تؤدي الجرائم المالية وسوء استغلال وإساءة استخدام أصول وبيانات ومعلومات المستهلك إلى تقويض ثقة المستهلكين في الخدمات المالية. ويتعين على المنشآت المالية المرخصة تطبيق ممارسات إدارية وتجارية سليمة وفعالة من أجل توفير الحماية ضمن خط الدفاع الأول.

      يجب على المنشآت المالية المرخصة بذل الجهود وضخ الاستثمارات المناسبة باستمرار للسيطرة على هذه المخاطر ويتعين عليها استخدام أحدث التقنيات والحلول لحماية أصول وبيانات المستهلك.

      ٢.٢.٦ الوصف

      1. ١.٢.٢.٦ دون الاخلال بالقوانين والأنظمة الأخرى، يتعين على المنشآت المالية المرخصة معاملة معلومات المستهلكين وعلاقاتهم وشؤون أعمالهم على أنها خاصة وسرية.
      2.  
      3. ٢.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع ضوابط داخلية صارمة من أجل الحماية الفعالة لودائع ومدخرات وأموال المستهلكين المملوكة بموجب تسهيلات القيمة المُخَزّنة والأصول الأخرى علاوة على معلومات وبيانات المستهلك ضد عمليات الاحتيال الداخلية بفاعلية.
      4.  
      5. ٣.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام الموارد الكافية للتمكن من الاكتشاف السريع لكل من عمليات الاحتيال الداخلية والخارجية وضمان التعامل الكامل معها من خلال إجراءات تمنع تكرارها في المستقبل.
      6.  
      7. ٤.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تعويض المستهلكين في الموعد المناسب عن الخسائر والنفقات المالية الناجمة عن الجرائم المالية والهجمات السيبرانية وسوء استغلال وإساءة استخدام الأصول والمعلومات ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين.
      8.  
      9. ٥.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة ضمان تحديث الأنظمة الأمنية وأنظمة الحماية و القدرة على تطوير وتطبيق طرق جديدة لتوفير الأمن السيبراني كما هو مطلوب.
      10.  
      11. ٦.٢.٢.٦ يجب أن تثبت المنشآت المالية المرخصة تنفيذها لأنشطة كافية لتوعية المستهلك وبضرورة حماية أنفسهم من الجرائم المالية.
    • المادة ٧ : الممارسة المسؤولة للتمويل

      ١.٧ التمويل المسؤول

      ١.١.٧ مقدمة

      يجب تقديم التمويل بطريقة مسؤولة لحماية المستهلكين ومنع الإفراط في المديونية ودعم الاستقرار الاقتصادي. ويتعين على المنشآت المالية المرخصة التطبيق الكامل لهذا النظام على جميع وكافة أجزاء عملية منح الائتمان بواسطة المنشآت المالية المرخصة وادارته بشكل مستمر.

      ٢.١.٧ الوصف

      1. ١.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من حصولها على معلومات موثوقة ومستقلة بشأن الموقف المالي للمستهلك طالب للتمويل.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقييم الالتزامات المالية ذات الصلة للمستهلكين ومديوناتهم وقدراتهم واحتياجاتهم قبل الموافقة على تزويدهم بمنتج أو مشورة أو خدمة تمويل.
      4.  
      5. ٣.٢.١.٧ يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة وقت منح الائتمان أنه لا يؤدي إلى تحمل المستهلك لمديونية مفرطة و/أو عبء مالي مفرط.
      6.  
      7. ٤.٢.١.٧ يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسوماً غير مبررة .
      8.  
      9. ٥.٢.١.٧ يجب ألا تقدم المنشآت المالية المرخصة ائتمان مفرط يتجاوز مبالغ الائتمان التي يطلبها المستهلك و/أو تكون معقولة ويمكن للمستهلك سدادها وان تكون مناسبة لاحتياجاته.
      10.  
      11. ٦.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق المعايير المناسبة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة واختبار الجهد وقدرته على الدفع ومدى ملاءمة المنتج الائتماني للمقترض/الممول. ويجب تقديم نسخة مكتوبة مجانية من نتائج الاختبار للمستهلك.
      12.  
      13. ٧.٢.١.٧ يجب ألا تمنح او تقدم المنشآت المالية المرخصة أي شكل من الائتمان دون موافقة صريحة وموثقة من قبل المستهلك.
      14.  
      15. ٨.٢.١.٧ يجب أن تتبنى المنشآت المالية المرخصة برامج مكافآت لا تحفز مستويات مفرطة في منح الائتمان و بشكل غير مناسب.
      16.  
      17. ٩.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة الأنشطة غير المناسبة من جانب ممثلي منح الائتمان ومندوبي المبيعات. تشمل المراقبة، على الاقل، ومراقبة تحليل التوجهات الشهرية لمنح للائتمان وشكاوى المستهلكين ذات الصلة.
      18.  
      19. ١٠.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة التحقيق عند الحاجة بشأن الانحرافات والأنشطة غير المناسبة في منح الائتمان، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها. ويجب توثيق هذه الإجراءات من أجل مراجعتها من قبل المصرف المركزي.
      20.  
      21. ١١.٢.١.٧ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستهلك المقدمة إلى الكيانات الخارجية؛ بما في ذلك وكالة المعلومات الائتمانية، دقيقة ومقيدة في الموعد المناسب. وعند علم المنشأة المالية المرخصة بوجود أخطاء في معلومات المستهلك، فإنه يتعين على المنشأة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
    • المادة ٨ : إدارة وحل الشكاوى

      ١.٨ إدارة وحل الشكاوى

      ١.١.٨ مقدمة

      يجب على المنشآت المالية المرخصة التحلي بالشفافية مع المستهلكين ومزاولة الأنشطة بأسلوب عادل وأمين وتنافسي. ويجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق عملية عادلة يسهل الوصول إليها وتتسم بالشفافية، تتم إتاحتها دون رسوم، من أجل التعامل مع شكاوى المستهلكين وحلها في الوقت المناسب.

      ٢.١.٨ الوصف

      1. ١.٢.١.٨ يجب على المنشأة المالية المرخصة إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الشكاوى في المنشأة ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا. ويجب تفويض الوحدة بالصلاحيات اللازمة للحل الفعال للشكاوى بشكل مستقل عن عمليات الأعمال الأخرى.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٨ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة نظام يتسم بالكفاءة والفعالية لإدارة الشكاوى بجانب تطبيق السياسات والإجراءات الداعمة. ويجب تمكين المستهلكين من تقديم الشكاوى بسهولة وبدون تكلفة.
      4. ٣.٢.١.٨ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن المستهلكين على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم عند السعي إلى حل مشكلاتهم أو شكواهم.
      5.  
      6. ٤.٢.١.٨ تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية قبول ومعالجة كافة الشكاوى التي تنطوي على أنشطة الوكلاء المفوضين وكذلك منتجات و/أو خدمات يتم بيعها أو تسويقها أو الدعاية لها بواسطة الوكيل نيابة عن المنشأة المالية المرخصة.
      7.  
      8. ٥.٢.١.٨ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة الامتثال بكافة الأطر الزمنية المحددة من قِبل المصرف المركزي بما في ذلك الوقت المستغرق للحصول على الإقرارات وتقديم الردود الخطية على الشكاوى والتي يجب أن تقدم للمستهلك شرحاً كتابياً لأي تأخير، أو عدم قدرة على التوصل لمعالجة الشكوى أو الخطأ.
      9.  
      10. ٦.٢.١.٨ يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من أن وكلائها المفوضين التابعين لها يوفرون عملية موثوقة وغير منحازة لمعالجة الشكاوى وفقاً لهذا النظام والمعايير المصاحبة له وسياسة وإجراءات المنشأة المالية المرخصة.
      11.  
      12. ٧.٢.١.٨ يجب على المنشآت المالية المرخصة تدريب موظفيها ووكلائها المفوضين على تحديد الشكاوى ومعالجتها.
      13.  
      14. ٨.٢.١.٨ يجب إخطار المستهلكين بالعملية التي تطبقها المنشأة المالية المرخصة بشأن إدارة الشكاوى علاوة على توفير آلية لمعالجتها لضمان العدالة والشفافية والحيادية في حل تلك الشكاوى.
      15.  
      16. ٩.٢.١.٨ سيتولى المصرف المركزي مراقبة فعالية وكفاءة آلية معالجة الشكاوى المالية.

      ٢.٨ بيانات إدارة الشكاوى والاستفسارات

      ١.٢.٨ مقدمة

      تعد البيانات التي يتم جمعها بشأن الشكاوى والاستفسارات مصدراً هاماً للتحليل يمكن أن يؤدي إلى تحسين السلوك الكلي للمنشأة المالية المرخصة بالإضافة للمشكلات المتعلقة بتقديم منتجاتها. ويساعد التحليل الفوري للتوجهات على تحديد أوجه القصور في ممارسات البيع لدى المنشآت المالية المرخصة وسلوك الأعمال وعيوب تصميم المنتج والأنظمة. لذلك، من المهم للمنشأة المالية المرخصة وضع معايير لجمع بيانات الشكاوى والاستعلام وتحصيلها وتصنيفها وتخزينها وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها.

      ٢.٢.٨ الوصف

      1. ١.٢.٢.٨ يجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام البيانات التي تم جمعها لتحليلها وتقييم للمخاطر والتوجهات الرئيسية الناشئة عن البيانات. ويجب استخدام نتائج التحليل بواسطة المنشأة المالية المرخصة لإجراء التحقيقات بشأن التوجهات الموضوعية وإجراء تحليل للأسباب الجذرية للمشكلات المتكررة وتصميم ضوابط جديدة من أجل التعامل مع المشكلات وتحسين جودة وكفاءة الجوانب المختلفة لخدمة المستهلك. ويتعين على المنشأة المالية المرخصة توثيق أي تصرفات متخذة لمراجعته من قبل المصرف المركزي.
      2.  
      3. ٢.٢.٢.٨ يجب تقديم بيانات الشكاوى على أساس ربع سنوي إلى الإدارة العليا للمنشأة المالية المرخصة لتمكين رصد المستوى الإداري من مراقبة التوجهات واتخاذ القرارات الداعمة.
      4.  
      5. ٣.٢.٢.٨ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن البيانات المجمعة والمقدمة إلى الإدارة العليا والسلطة الرقابية، على النحو المطلوب، دقيقة وتقديمها في الوقت المناسب وتتوافق مع سياسات وإجراءات حوكمة البيانات بالمنشأة المالية المرخصة.
    • المادة ٩ : تثقيف وتوعية المستهلك

      ١.٩ تثقيف وتوعية المستهلك.

      ١.١.٩ مقدمة

      تنص الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من المرسوم بقانون بأنه: "على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كل وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي".

      يجب أن يلعب التثقيف والوعي المالي دوراً مهما في إطار عمل حماية المستهلك. فالتثقيف المالي يمكن أن يساعد في خفض تعرض المستهلكين للمخاطر من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية تصب في مصلحتهم. وسيساعد التعاون بين المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة لتوسيع نطاق الجهود لرفع مستوى الوعي في الحد من المخاطر التي تواجه المستهلك ويساعد المستهلك في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

      ٢.١.٩ الوصف

      1. ١.٢.١.٩ تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية تحسين مستوى التثقيف والوعي المالي للمستهلكين. ويجب على المنشآت المالية المرخصة تنفيذ مبادرات مستمرة من أجل زيادة الوعي والحد من مخاطر المستهلكين ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
      2.  
      3. ٢.٢.١.٩ عندما يتم عرض المنتجات و/أو الخدمات عبر الإنترنت أو في أي وسيلة رقمية أخرى، يجب على المنشآت المالية المرخصة الالتزام بأحكام النظام والمعايير المصاحبة له من خلال تزويد المستهلكين بمعلومات توعوية غير منحازة وضمان دراية المستهلك بأي مخاطر قبل قبول المنتج أو اكتمال الخدمات.
      4.  
      5. ٣.٢.١.٩ يجب على المنشآت المالية المرخصة التعاون مع المصرف المركزي ويجوز لها الاشتراك مع أصحاب المصالح الآخرين من أجل تعزيز مستوى التثقيف والوعي المالي.
      6.  
      7. ٤.٢.١.٩ يجب على المنشآت المالية المرخصة مساعدة المستهلكين في تنمية وتطوير المعرفة والمهارات والثقة بما يكفي لفهم المخاطر بشكل كاف وتبني خيارات واعية ومعرفة مصادر الحصول على المشورة/المساعدة واتخاذ موقف إيجابي من أجل تحسين رفاهيتهم المالية.
    • المادة ١٠ : الشمول المالي

      ١.١٠ الشمول المالي

      ١.١.١٠ مقدمة

      تنص المادة ١٢٣ من المرسوم بقانون بأن: "يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له".

      من أجل التمكين من المشاركة الكاملة في المجتمع والسوق المالي، يجب أن يكون الحصول على الخدمات شاملاً. ومن ثم يجب تمكين المستهلكين، بما في ذلك الفئات المهمشة وأصحاب الهمم، من الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية؛ مثل الحساب البنكي والائتمان والقدرة على تنفيذ المعاملات المالية بطريقة آمنة وفعالة.

      ٢.١.١٠ الوصف

      1. ١.٢.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراعاة متطلبات الفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند تصميم منتجاتها وخدماتها.
      2.  
      3. ٢.٢.١.١٠ يجب أن توفر المنشآت المالية المرخصة للمستهلكين خيار المنتجات و/أو الخدمات المالية الأساسية منخفضة التكلفة.
      4.  
      5. ٣.٢.١.١٠ يجب تدريب موظفي المنشآت المالية المرخصة بانتظام لتحديد الأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم ومساعدتهم حيثما أمكن ذلك.
      6.  
      7. ٤.٢.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تأخذ بعين الاعتبار الموقف المالي الخاص للأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم عند عرض المنتجات أو الخدمات وعند تحديد تكلفة أي رسوم وأقساط واجبة الدفع.
      8.  
      9. ٥.٢.١.١٠ يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من تجهيز المواقع الجغرافية لماكينات الصراف الآلي الخاصة بها وفروعها وسهولة الوصول إليها واستخدامها بطريقة مريحة للأشخاص أصحاب الهمم.
      10.  
      11. ٦.٢.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تكون قادرة على إثبات امتثالها للقانون الاتحادي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حقوق أصحاب الهمم.

      ٢.١٠ المساواة بين الأعراق والأجناس

      ١.٢.١٠ مقدمة

      يوجد لدى مجموعات الأقلية احتياجات مالية مختلفة. ويقع على عاتق المنشآت المالية المرخصة مسؤولية ضمان تمكين مجموعات الأقلية من الحصول على منتجاتها و/أو خدماتها.

      ٢.٢.١٠ الوصف

      1. ١.٢.٢.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع قواعد سلوك لمكافحة التمييز.
      2.  
      3. ٢.٢.٢.١٠ ينبغي على المنشآت المالية المرخصة تجميع وتحليل وتتبع بيانات العرض والطلب الخاصة بالمستهلك المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق من أجل قياس مستوى الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية واستخدامها. ويتعين استخدام نتائج البحث فقط من أجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة إلى مجموعات الأقلية والنساء.
      4.  
      5. ٣.٢.٢.١٠ ينبغي على المنشآت المالية المرخصة مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات الأقلية في برامج التثقيف والوعي المالي الخاصة بها.
      6.  
      7. ٤.٢.٢.١٠ لا يجوز للمؤسسات المالية المرخصة اتخاذ قرارات بشأن بيع المنتجات أو الخدمات؛ بما في ذلك الائتمان و/أو تحديد معدلات الفائدة/الربح، التي تميز على أساس الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الانتماء إلى مجموعة أقلية.
    • المادة ١١ : امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

      ١.١١ امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

      ١.١.١١ مقدمة

      نظراً للأهمية البالغة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في أعمال التمويل الإسلامي، فإنه يتعين على المنشآت المالية الإسلامية بالدولة السعي جاهدة من أجل تطبيق أفضل المعايير العالمية من خلال تضمين مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة جوانب أعمالها التي تتضمن وظائف التشغيل وإعداد التقارير وسلوك الأعمال وإدارة المخاطر والإشراف.

      ٢.١.١١ الوصف

      1. ١.٢.١.١١ يتعين على المنشآت المالية الإسلامية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والامتثال لقرارات وفتاوى لجان الرقابة الشرعية الداخلية بالمنشأة المالية الإسلامية.
      2.  
      3. ٢.٢.١.١١ يتعين على مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمنشآت المالية الإسلامية مراقبة الأنشطة ودمج الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية مع ثقافة المنشأة المالية الإسلامية وعملياتها وتشغيلها وقواعد السلوك المطبقة بها.
    • المادة ١٢ : التعارض مع الأنظمة الأخرى

      يطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى جانب غيره من الاشتراطات التي تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على المنشآت المالية المرخصة. وفي حال وجود أي تعارض مع تلك الاشتراطات، فإنه تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.

      وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذا النظام و/أو المعايير المصاحبة له وأي أحكام في الأنظمة أو الإخطارات أو المعايير أو التعاميم أو التعليمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي فإنه تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.

    • المادة ١٣ : التنفيذ والعقوبات

      يؤدي الإخلال بأي حكم في هذا النظام والمعايير المصاحبة إلى الخضوع لإجراء رقابي والعقوبات والغرامات وفقاً لما يراه المصرف المركزي مناسباً.

      دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون، قد يشتمل الإجراء الرقابي والعقوبات من جانب المصرف المركزي على الغرامات أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة.

    • المادة ١٤ : تفسير النظام

      إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي الجهة المرجعية المنوطة بتفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة ١٥ : النشر وتاريخ النفاذ

      يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية ويكون واجب النفاذ بعد مضي شهر واحد من تاريخ النشر. يتم تطبيق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخصة ويجب عليهم تعديل لوائحهم بما يتوافق مع المواد المنصوص عليها في هذا النظام في غضون فترة لا تتجاوز عام واحد من تاريخ نشره.