تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 8 ) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين

    IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011

    وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين

    بعد الإطلاع على:

    • القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

    وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين.

    تقرر إصدار التعليمات الآتية : -

    • المادة ( 1 ) معاني المصطلحات

      1. تسمى هذه التعليمات " تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين "، ويشار إليها فيما بعد باسم "التعليمات".
         
      2. يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني والمقاصد المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
      الدولة :دولة الإمارات العريية المتحدة .
      القانون :القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
      السلطة المختصة :الجهة المحلية المختصة لدى الإمارة المعنية .
      الهيئة :هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
      المجلس :مجلس إدارة هيئة التأمين .
      الرئيس :رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين .
      المدير العام :مدير عام هيئة التأمين .
      الشركة :شركة تأمين مؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها التأمينية في الدولة إما عن طريق فرع أو وكيل تأمين .
      وكيل التأمين :الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض من قبلها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها .
      السجل :سجل وكلاء التأمين المرخصين للعمل في الدولة لدى الهيئة .
    • المادة ( 2 ) نطاق سريان التعليمات

      تسري أحكام هذه التعليمات على جميع وكلاء التأمين في الدولة، ماعدا الوكلاء العاملين في المناطق الحرة بالدولة بإستثناء ما ورد به نص خاص في قوانين وأنظمة تلك المناطق .

    • المادة ( 3 ) ممارسة أعمال وكيل التأمين

      1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين ما لم يكن مقيداً في السجل لدى الهيئة وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
      2. يجب أن تكون الشركة مرخصة ومقيدة في سجل شركات التأمين في الهيئة لممارسة أعمال التأمين في الدولة .
      3. لا يجوز للشركة التعاقد مع أي شخص لتفويضه ممارسة أعمال التأمين وكالةً عنها، إلا إذا كان وكيلاً مقيداً في السجل.
      4. لا يجوز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً من أكثر من شركة تأمين واحدة .
      5. لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد وكالة لممارسة أعمال التأمين ، يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين الشركة المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة، وتقدم إلى الهيئة نسخة من عقد الوكالة.
      6. الوكالة شخصية ولا يجوز للوكيل التنازل عنها أو توكيل الغير بممارسة أعمال التأمين الموكل بها ، ويجب أن تقتصر أعمال وكيل التأمين على ممارسة أعمال وكالة التأمين.
      7. لا يجوز لوكيل التأمين مزاولة مهنة وسيط التأمين .
    • المادة ( 4 ) سجل وكلاء التأمين

      1. يعد في الهيئة سجل يسمى (سجل وكلاء التأمين) ويشار إليه في هذه التعليمات بـ(السجل) يقيد فيه جميع وكلاء التأمين الذين تتم الموافقة على قيدهم وفق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
      2. تفرد في السجل لكل وكيل تأمين صفحة خاصة بعد قبول قيده تدون فيها البيانات الآتية وأي تعديلات تطرأ عليها:
      1. أ‌- رقم القيد وتاريخه.
      2. ب‌- اسم وكيل التأمين.
      3. ج‌- عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت.
      4. د‌- اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته .
      5. ه‌- اسم الشركة التي يعمل وكيلاً عنها وأنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
      6. و‌- المنطقة الجغرافية للوكالة .
      7. ز‌- رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجاري.
      8. ح‌- أي بيانات أخرى يحددها المدير العام.
      1. إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فتسجل البيانات الآتية في السجل بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة :.
        1. أ‌- الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
        2. ب‌- مقدار رأس مال الشخص الاعتباري.
        3. ج‌- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم.
    • المادة ( 5 ) الجمع بين أنواع التأمين

      1. لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات من جهة أخرى .
      2. إستثناء مما ورد بالفقرة (1) ، يجوز بقرار من المدير العام قيد وكيل التأمين الاعتباري لممارسة أعمال وكيل التأمين في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسئوليات مجتمعة ، بشرط تحقق ما يلي :-
      1. أ‌- أن تكون الشركة التي يمارس وكيل التأمين الاعتباري أعمال التأمين وكالة عنها مجازة لممارسة أعمال التأمين في الدولة في أنواع التأمين المذكورة جميعاً طبقاً لأحكام القانون أو أن يكون وكيلاً عن شركتين أو أكثر كل منها مجازة لممارسة نوع معين من أنواع التأمين .
      2. ب‌- أن تتوافر شروط ممارسة أعمال الوكالة في التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
      3. ج‌- الفصل الكامل في سجلات الوكيل المالية والفنية بين السجلات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين المذكورة .
    • المادة ( 6 ) شروط قيد وكيل التأمين

      1. يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الطبيعيين في السجل أن يكون:-
        1. أ‌- من مواطني الدولة .
        2. ب‌- لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
        3. ج‌- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وشهادة دبلوم في التأمين من معهد معترف به من قبل الهيئة كحد أدنى .
        4. د‌- لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في ممارسة أعمال التأمين لدى شركة تأمين .
        5. ه‌- حاصلاً على الدورات التدريبية التي يصدر قرار بتحديدها من المدير العام.
        6. و‌- متفرغاً لمزاولة المهنة.
        7. ز‌- حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو حكم عليه بإشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره.
        8. ح‌- ألا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو رئيساً تنفيذياً أو رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في حل الشركة وتصفيتها بصورة إجبارية.
        9. ط‌- ألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو اكتواري أو استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وذلك بسبب عقوبة تأديبية .
        10. ي‌- اجتياز الاختبارات لدى الهيئة بنجاح .
        11.  
      2. يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الاعتباريين في السجل الخاص بالوكلاء مايلي :-
        1. أ‌- أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسمائة ألف درهم .
        2. ب‌- أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لمواطني الدولة وتستثنى المصارف المرخص لها بالعمل في الدولة من هذا الشرط . كما يجوز للمجلس استثناء أية شركة أخرى لأسباب تعود لمقتضيات المصلحة العامة من هذا الشرط .
        3. ج‌- أن تتوافر في المدير المسئول الشروط الواجب توافرها في الوكيل من الأفراد عدا ما ورد في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه .
    • المادة ( 7 ) مستندات قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين في السجل

      يقدم طلب قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الآتية:

      1. صورة عن خلاصة القيد أو الهوية.
      2. صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية.
      3. صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
      4. شهادة حسن السيرة والسلوك تثبت عدم صدور حكم بحقه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
      5. إقرار من طالب القيد يتضمن عدم إفلاسه.
      6. دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
      7. أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
    • المادة ( 8 ) مستندات قيد وكيل التأمين الاعتباري في السجل

      يقدم طلب قيد الشخص الاعتباري كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المقررة ومرفقاً به المستندات الآتية :

      1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي وأسماء الشركاء وحصصهم .
      2. صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
      3. تعهد بتقديم صورة عن شهادة القيد في السجل التجاري صادرة عن الجهات المختصة .
      4. بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات المسئولين لدى الشخص الاعتباري في مجالات التأمين والشؤون الفنية والمالية.
      5. المؤهلات العلمية والخبرات المتوفرة في المدير المسؤول لدي الشخص الاعتباري على أن تكون مصدقة حسب الأصول.
      6. دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
      7. آية مستندات أخرى يطلبها المدير العام .
    • المادة ( 9 ) إجراءات القيد في سجل وكلاء التأمين

      1. تقوم الهيئة بما يلي عند تقديم طلب القيد إليها:
        1. أ‌- قيد الطلب في سجل خاص والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع.
        2. ب‌- تسليم مقدم الطلب إيصالاً يتضمن اسم طالب القيد والموضوع ورقم التسجيل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
      2. إذا وجدت الهيئة أن طلب القيد غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر من طالب القيد استيفاء أو استكمال ذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر الطلب ملغى حكماً، ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب الأول.
      3. تتم دراسة الطلب وتقييمه خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه ثم يعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الجهة المختصة في الهيئة وعلى المدير العام البت في الطلب بالقبول أو الرفض.
      4. للمدير العام قبول أو رفض طلب القيد وفي حالة الرفض يتم بيان أسباب الرفض وتتولى الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام في هذا الشأن.
    • المادة ( 10 ) التظلم من قراررفض القيد

      1. يجوز لذوي الشأن التظلم لدى المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار رفض طلب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقاً برأي المدير العام .
      2. يجوز للمجلس قبول أو رفض التظلم وذلك في ضوء ما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني ، ولا يشترط على المجلس تبرير أو تسبيب قراره في أي حال من الأحوال ويكون قرار المجلس نهائياً .
      3. إذا أيد المجلس قرار المدير العام برفض طلب القيد ، فلا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب قيد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اخطاره بقرار الرفض.
    • المادة ( 11 ) القيد في السجل

      1. تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل الخاص بالوكلاء:
        1. أ‌- يتم إعلام مقدم الطلب بقبول طلبه وتكليفه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين مرخصة للعمل في الدولة تتضمن تغطية مسئوليته المهنية كوكيل تأمين خلال فترة قيده في السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويحدد مبلغ التأمين في وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ مليوني درهم على أن لا يتجاوز التحصل 100.000 درهم .
        2. ب‌- بعد قيد وكيل التأمين في السجل تُصدر الهيئة شهادة قيد وكيل تأمين
        3. ج‌- تكون مدة قيد وكيل التأمين في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً.
      2. يلتزم وكيل التأمين بممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيله.
    • المادة ( 12 ) شروط تجديد قيد وكلاء التأمين

      1. تكون متطلبات تجديد القيد في سجل وكلاء التأمين ما يلي:
        1. أ‌- تقديم طلب إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد ويقدم طلب التجديد بنسختين موقعتين من الوكيل .
        2. ب‌- كشف يتضمن الأعمال التي مارسها وكالةً عن الشركة خلال السنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة .
      2. إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يقدم بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كشفاً يتضمن اسم المدير المسؤول أو المدراء القائمين على إدارته، حسب مقتضى الحال، وجميع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الوكالة.
      3. تقديم صورة طبق الأصل للرخصة التجارية وشهادة القيد في السجل التجاري.
    • المادة ( 13 ) تغيير البيانات والمعلومات

      1. يلتزم وكيل التأمين بإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
      2. في حالة شغور منصب المدير المسئول، فعلى وكيل التأمين الاعتباري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهر واحد من تاريخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
    • المادة ( 14 ) الوقف عن ممارسة الأعمال

      1. تكون حالات وقف الوكيل عن ممارسة أعمال الوكالة كالآتي :-
        1. أ‌- بناء على طلب يقدمه وكيل التأمين بالتوقف عن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.
        2. ب‌- إلغاء أو انتهاء مدة اتفاقية الوكالة المبرمة بين الوكيل والشركة وعدم تجديدها.
      2. يصدر المدير العام قراراً بوقف وكيل التأمين عن العمل وتخطر الجهات المختصة.
      3. لا يجوز لوكيل التأمين ممارسة أعمال الوكالة خلال مدة وقف قيده ويبقى مسؤولاً عن الالتزامات التي ترتبت عليه أو تلك الناشئة عن عمله والسابقة على تاريخ صدور قرار الوقف.
      4. يتم إلغاء أو انتهاء مدة قيد الوكيل في حالة عدم معالجة أسباب الوقف خلال ستة أشهر من تاريخ الإيقاف .
    • المادة (15) فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة

      1. لوكيل التأمين التقدم بطلب فتح فرع أو أكثر للوكالة داخل الدولة إذا توفرت الشروط الآتية :
        1. أ‌- أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية.
        2. ب‌- أن تطلب الشركة الموكلة فتح فرع للوكالة .
        3. ج‌- حصول الموافقة المبدئية من السلطة المختصة في الإمارة المعنية
        4. د- خطة العمل المقترحة للفرع المراد فتحه .

      2 - يقدم وكيل التأمين طلباً الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.
      3 - يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على فتح الفرع أو رفض الطلب ويكون قراره بالرفض نهائياً .

    • المادة ( 16 ) واجبات وكيل التأمين

      1. تكون واجبات وكيل التأمين ما يلى:
        1. أ‌- التقيد عند ممارسة أعمال التأمين وكالةً عن الشركة بأنواع وفروع التأمين الواردة في قيده.
        2. ب‌- التقيد عند ممارسته لأعمال الوكالة بالشروط والحدود الواردة في عقد الوكالة .
        3. ج‌- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته.
        4. د- استلام مطلبات التأمين وإصدار وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغائها .
        5. ه‌- استلام أقساط التأمين مقابل إيصال استلام موقع .
        6. و‌- دفع أي مبالغ استلمها بمقتضى عقد الوكالة إلى الشركة الموكلة خلال المدة المحددة بعقد الوكالة، ودفع أي مبالغ استلمها من الشركة الموكلة لصالح المؤمن لهم أو المستفيدين إلى مستحقيها دون تأخير .
        7. ز‌- الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد.
          ح‌- استلام المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض أو غيرذلك .
        8. ط‌- تسوية الادعاءات غير المتنازع عليها دون الحصول على مقابل خاص لذلك ومتابعة تنفيذ التسويات لدى الأطراف أصحاب العلاقة وممارسة حق الرجوع على الغير عند الاقتضاء .
        9. ي‌- تبليغ الهيئة فوراً عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
      2. على وكيل التأمين أن يودع كافة اقساط التأمين أو أية مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه لدى أحد المصارف العاملة بالدولة وأن يقتصر استعمال هذا الحساب على إيداع الأموال التي تخص الوكالة ودفع ماهو مستحق للشركة الموكلة بعد خصم عمولاته المستحقة حسب أحكام العقد المبرم بين الطرفين ودفع ما هو مستحق على الشركة الموكلة للآخرين ، ويخضع هذا الحساب لرقابة مدقق الحسابات المعين لوكيل التأمين.
        وللهيئة حق الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المدرجة في الحساب المذكور وطلب تقديم نسخة منها مصدقة من مدقق الحسابات عند الحاجة .
    • المادة ( 17 ) قواعد ممارسة المهنة وآدابها

      على الوكيل الالتزام بقواعد ممارسة مهنة وكيل التأمين وآدابها والمتمثلة بما يلي : -

      1. الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله وفي جميع الأوقات.
      2. تعريف طالب التأمين بنفسه وبالشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها .
      3. تقديم النصح والإرشاد لطالب التأمين فيما يخص البرامج التأمينية التي تعرضها الشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له ، مع مراعاة أن يكون البرنامج التأميني المعروض متفقًا مع متطلبات وإمكانيات طالب التأمين .
      4. التوضيح لطالب التأمين بأنه مسؤول عن تقديم جميع البيانات والمعلومات الجوهرية التي يلتزم بالإفصاح عنها عند ملئه طلب التأمين أو في أي مستند آخر يقدمه ، وأن يبين لطالب التأمين أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب التأمين
      5. أو إبرام عقد التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو تقديم معلومات مخالفة للحقيقة أو عدم دقة البيانات أو المعلومات المقدمة منه .
      6. عدم تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة عن غطاء التأمين المعروض على طالب التأمين وتقديم جميع المعلومات الضرورية والتي من شانها إعطاء طالب التأمين الصورة الحقيقية عن غطاء التأمين الذي يطلبه .
      7. التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله سواء من الشركة أو من طالب التأمين أو من المؤمن له بمنتهى الحيطة والتحفظ وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها .
      8. شرح الشروط الأساسية والإستثناءات والشروط الخاصة والقيود لغطاء التأمين المقترح لطالب التأمين والتأكد من أن طالب التأمين قد تفهم ماهو مقبل على الالتزام به .
      9. تقديم المساعدة للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة إن لزم الأمر.
      10. عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
      11. عدم الاستمرار في ممارسة أعماله كوكيل تأمين إذا أصبح رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو مديراً عاماً أو مديراً في شركة تأمين أو موضفاً فيها .
      12. عدم التأثير بشكل غير مشروع على طالب التأمين من أجل قبول البرنامج التأميني الذى يعرضه عليه أو إحالة طالب التأمين للتعامل مع شركة أخرى عن طريق الوكيل المرخص لتلك الشركة لغايات الحصول على العمولة أو الطلب من المؤمن له فسخ عقد تأمين مبرم مع شركة أخرى من أجل قبول البرنامج المقدم منه لغرض الحصول على عمولة .
    • المادة ( 18 ) سجلات وكالة التأمين

      1. يلتزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات وحفظ الأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالةً عن الشركة ، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك ما يلي:
        1. أ‌- اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس أعمال التأمين وكالةً عنها.
        2. ب‌- نسخة عن اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة
        3. ج‌- أعمال التأمين التي يمارسها وكالةً عن الشركة.
        4. د‌- المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال الوكالة .
        5. هـ- طلبات التأمين التي يستلمها وكالةً عن الشركة.
        6. و‌- اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد والقسط المستوفى.
        7. ز‌- وثائق التأمين والملاحق التي يبرمها وكالةً عن الشركة .
        8. ح‌- التعويضات المدفوعة والمطالبات المتعلقة .
        9. ط‌- إيصالات ومستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال
          وكالة التأمين التي يمارسها .
        10. ي‌- الحسابات المصرفية الخاصة بأعمال وكالة التأمين.
      2. على وكيل التأمين الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها .
      3. يحدد المدير العام السجلات التي يتوجب على وكيل التأمين الاحتفاظ بها بما في ذلك السجلات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم سجلات شركات التأمين المعمول بها بموجب قرارات الهيئة .
    • المادة ( 19 ) التدقيق على سجلات ودفاتر وكيل التأمين

      1. للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتدقيق على أعمال وكالة التأمين، وعلى وكيل التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود وحسابات الوكالة تحت تصرفهم وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.

      .2 يتحمل وكيل التأمين النفقات التي يحددها المدير العام في حال تعيين جهة خارجية للتدقيق.

      3- يجب على وكيل التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.

    • المادة ( 20 ) الجزاءات التأديبية

      1. إذا تبين للهيئة أن وكيل التأمين خالف أحكام القانون أو هذه التعليمات أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فإنه يحق للمدير العام فرض الجزاءات التأديبية الآتية :
        1. أ‌- توجيه إنذار خطي لوكيل التأمين بضرورة توفيق أوضاعه وفق الإجراءات وخلال المدة الواردة بالإنذار.
        2. ب‌- إيقاف وكيل التأمين عن ممارسة أعماله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف.
        3. ج‌- إلغاء قيد وكيل التأمين في السجل .
      2. إذا لم يقم وكيل التأمين بتوفيق أوضاعه بموجب أحكام البندين (أ) و( ب ) من الفقرة السابقة فيجوز للمدير العام إنشاء قيد وكيل التأمين في السجل.
      3. لا تخل الجزاءات التأديبية التي يوقعها المدير العام بالمسؤوليات المدنية أو الجزائية المقررة بالقانون أو القوانين المرعية في الدولة .
    • المادة ( 21 ) أحكام ختامية

      1. على المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين عند نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعهم بموجب أحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
      2. تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات التي تقوم بها وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه.
      3. يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
    • المادة ( 22 )

      ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.