تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 10 ) التظلم من قراررفض القيد

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. يجوز لذوي الشأن التظلم لدى المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار رفض طلب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقاً برأي المدير العام .
  2. يجوز للمجلس قبول أو رفض التظلم وذلك في ضوء ما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني ، ولا يشترط على المجلس تبرير أو تسبيب قراره في أي حال من الأحوال ويكون قرار المجلس نهائياً .
  3. إذا أيد المجلس قرار المدير العام برفض طلب القيد ، فلا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب قيد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اخطاره بقرار الرفض.