يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الطبيعيين في السجل أن يكون:-
أ- من مواطني الدولة .
ب- لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وشهادة دبلوم في التأمين من معهد معترف به من قبل الهيئة كحد أدنى .
د- لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في ممارسة أعمال التأمين لدى شركة تأمين .
ه- حاصلاً على الدورات التدريبية التي يصدر قرار بتحديدها من المدير العام.
و- متفرغاً لمزاولة المهنة.
ز- حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو حكم عليه بإشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ح- ألا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو رئيساً تنفيذياً أو رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في حل الشركة وتصفيتها بصورة إجبارية.
ط- ألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو اكتواري أو استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وذلك بسبب عقوبة تأديبية .
ي- اجتياز الاختبارات لدى الهيئة بنجاح .
يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الاعتباريين في السجل الخاص بالوكلاء مايلي :-
أ- أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسمائة ألف درهم .
ب- أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لمواطني الدولة وتستثنى المصارف المرخص لها بالعمل في الدولة من هذا الشرط . كما يجوز للمجلس استثناء أية شركة أخرى لأسباب تعود لمقتضيات المصلحة العامة من هذا الشرط .
ج- أن تتوافر في المدير المسئول الشروط الواجب توافرها في الوكيل من الأفراد عدا ما ورد في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه .
كتاب روابط اجتياز لـ Article (6) Conditions for Registration