يلتزم وكيل التأمين بإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
في حالة شغور منصب المدير المسئول، فعلى وكيل التأمين الاعتباري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهر واحد من تاريخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (13) Change of Data and Information