تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 14 ) الوقف عن ممارسة الأعمال

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. تكون حالات وقف الوكيل عن ممارسة أعمال الوكالة كالآتي :-
    1. أ‌- بناء على طلب يقدمه وكيل التأمين بالتوقف عن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.
    2. ب‌- إلغاء أو انتهاء مدة اتفاقية الوكالة المبرمة بين الوكيل والشركة وعدم تجديدها.
  2. يصدر المدير العام قراراً بوقف وكيل التأمين عن العمل وتخطر الجهات المختصة.
  3. لا يجوز لوكيل التأمين ممارسة أعمال الوكالة خلال مدة وقف قيده ويبقى مسؤولاً عن الالتزامات التي ترتبت عليه أو تلك الناشئة عن عمله والسابقة على تاريخ صدور قرار الوقف.
  4. يتم إلغاء أو انتهاء مدة قيد الوكيل في حالة عدم معالجة أسباب الوقف خلال ستة أشهر من تاريخ الإيقاف .