أ- قيد الطلب في سجل خاص والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع.
ب- تسليم مقدم الطلب إيصالاً يتضمن اسم طالب القيد والموضوع ورقم التسجيل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
إذا وجدت الهيئة أن طلب القيد غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر من طالب القيد استيفاء أو استكمال ذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر الطلب ملغى حكماً، ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب الأول.
تتم دراسة الطلب وتقييمه خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه ثم يعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الجهة المختصة في الهيئة وعلى المدير العام البت في الطلب بالقبول أو الرفض.
للمدير العام قبول أو رفض طلب القيد وفي حالة الرفض يتم بيان أسباب الرفض وتتولى الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام في هذا الشأن.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (9) Procedures of Registration