تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 17 ) قواعد ممارسة المهنة وآدابها

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011

على الوكيل الالتزام بقواعد ممارسة مهنة وكيل التأمين وآدابها والمتمثلة بما يلي : -

  1. الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله وفي جميع الأوقات.
  2. تعريف طالب التأمين بنفسه وبالشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها .
  3. تقديم النصح والإرشاد لطالب التأمين فيما يخص البرامج التأمينية التي تعرضها الشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له ، مع مراعاة أن يكون البرنامج التأميني المعروض متفقًا مع متطلبات وإمكانيات طالب التأمين .
  4. التوضيح لطالب التأمين بأنه مسؤول عن تقديم جميع البيانات والمعلومات الجوهرية التي يلتزم بالإفصاح عنها عند ملئه طلب التأمين أو في أي مستند آخر يقدمه ، وأن يبين لطالب التأمين أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب التأمين
  5. أو إبرام عقد التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو تقديم معلومات مخالفة للحقيقة أو عدم دقة البيانات أو المعلومات المقدمة منه .
  6. عدم تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة عن غطاء التأمين المعروض على طالب التأمين وتقديم جميع المعلومات الضرورية والتي من شانها إعطاء طالب التأمين الصورة الحقيقية عن غطاء التأمين الذي يطلبه .
  7. التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله سواء من الشركة أو من طالب التأمين أو من المؤمن له بمنتهى الحيطة والتحفظ وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها .
  8. شرح الشروط الأساسية والإستثناءات والشروط الخاصة والقيود لغطاء التأمين المقترح لطالب التأمين والتأكد من أن طالب التأمين قد تفهم ماهو مقبل على الالتزام به .
  9. تقديم المساعدة للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة إن لزم الأمر.
  10. عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
  11. عدم الاستمرار في ممارسة أعماله كوكيل تأمين إذا أصبح رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو مديراً عاماً أو مديراً في شركة تأمين أو موضفاً فيها .
  12. عدم التأثير بشكل غير مشروع على طالب التأمين من أجل قبول البرنامج التأميني الذى يعرضه عليه أو إحالة طالب التأمين للتعامل مع شركة أخرى عن طريق الوكيل المرخص لتلك الشركة لغايات الحصول على العمولة أو الطلب من المؤمن له فسخ عقد تأمين مبرم مع شركة أخرى من أجل قبول البرنامج المقدم منه لغرض الحصول على عمولة .