على المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين عند نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعهم بموجب أحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات التي تقوم بها وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه.
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (21) Final Provisions