تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 8 ) مستندات قيد وكيل التأمين الاعتباري في السجل

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011

يقدم طلب قيد الشخص الاعتباري كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المقررة ومرفقاً به المستندات الآتية :

  1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي وأسماء الشركاء وحصصهم .
  2. صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
  3. تعهد بتقديم صورة عن شهادة القيد في السجل التجاري صادرة عن الجهات المختصة .
  4. بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات المسئولين لدى الشخص الاعتباري في مجالات التأمين والشؤون الفنية والمالية.
  5. المؤهلات العلمية والخبرات المتوفرة في المدير المسؤول لدي الشخص الاعتباري على أن تكون مصدقة حسب الأصول.
  6. دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
  7. آية مستندات أخرى يطلبها المدير العام .