تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ( 5 ) الجمع بين أنواع التأمين

IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011
  1. لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات من جهة أخرى .
  2. إستثناء مما ورد بالفقرة (1) ، يجوز بقرار من المدير العام قيد وكيل التأمين الاعتباري لممارسة أعمال وكيل التأمين في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسئوليات مجتمعة ، بشرط تحقق ما يلي :-
  1. أ‌- أن تكون الشركة التي يمارس وكيل التأمين الاعتباري أعمال التأمين وكالة عنها مجازة لممارسة أعمال التأمين في الدولة في أنواع التأمين المذكورة جميعاً طبقاً لأحكام القانون أو أن يكون وكيلاً عن شركتين أو أكثر كل منها مجازة لممارسة نوع معين من أنواع التأمين .
  2. ب‌- أن تتوافر شروط ممارسة أعمال الوكالة في التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  3. ج‌- الفصل الكامل في سجلات الوكيل المالية والفنية بين السجلات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين المذكورة .