لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
المادة (12) تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1.12 يجب على الشركة تشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي:
أ. يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.
ب. تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة بالمصرف المركزي للاعتماد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وفي حالة عدم اعتماد الطلب، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه. ج. تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ المصرف المركزي، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.
د. مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ه. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والمصرف المركزي والهيئة.
2.12 في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة، يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين مرشح بديل في العضوية الشاغرة لإكمال المدة المنصوص عليها في المادة (1.12/د) وذلك بعد عرض اسمه ومؤهلاته على الهيئة للاعتماد، ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
المادة (13) شروط الأهلية والكفاءة
يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة الشروط والمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام وتسري الأحكام السابقة بهذا الخصوص إلى حين صدور المعايير ذات العلاقة التي تصدرها الهيئة.
المادة (14) مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1.14 تقوم اللجنة بالأمور الآتية: أ. وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة. ب. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات ووثائق التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق. ج. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية د. اعتماد أي نشاط تقوم به الشركة أو رفضه في حالة عدم توافق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية. ه. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة. كما يجوز لكل من وسيط التأمين ووكيل التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواري - الذين لهم علاقة بعملية تأمين تكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة - أن يطلبوا عن طريق الشركة نفسها رأي اللجنة في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة إبداء رأيها إليهم عن طريق الشركة. 2.14 كما تتولى اللجنة المسؤوليات الأخرى التي قد تطلبها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام. المادة (15) صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولها الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة ويكون قرار الهيئة ملزما للشركة.
المادة (16) اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية
تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وفق النموذج الذي تضعه الهيئة ويتم إرسال نسخة منها إلى المصرف المركزي لاعتمادها.
المادة (17) التقرير الشرعي السنوي
1.17 على اللجنة إعداد تقرير شرعي سنوي يقدم أ للجمعية العمومية للشركة، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة، يبين فيه مدى امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية . في كل أعمالها وأنشطتها. 2.17 على اللجنة تزويد الهيئة بنسخة من التقرير الشرعي السنوي في مدة لا تقل عن شهر ( قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.