تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

1.14تقوم اللجنة بالأمور الآتية:
 أ.    وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة. 
 ب. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات ووثائق التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق. 
  ج. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية 
 د. اعتماد أي نشاط تقوم به الشركة أو رفضه في حالة عدم توافق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
 ه.  إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة. كما يجوز لكل من وسيط التأمين ووكيل التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواري - الذين لهم علاقة بعملية تأمين تكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة - أن يطلبوا عن طريق الشركة نفسها رأي اللجنة في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة إبداء رأيها إليهم عن طريق الشركة. 
2.14كما تتولى اللجنة المسؤوليات الأخرى التي قد تطلبها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام.