تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) شروط الأهلية والكفاءة

يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة الشروط والمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام وتسري الأحكام السابقة بهذا الخصوص إلى حين صدور المعايير ذات العلاقة التي تصدرها الهيئة.