تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) التقرير الشرعي السنوي

1.17على اللجنة إعداد تقرير شرعي سنوي يقدم أ للجمعية العمومية للشركة، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة، يبين فيه مدى امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية . في كل أعمالها وأنشطتها.
2.17على اللجنة تزويد الهيئة بنسخة من التقرير الشرعي السنوي في مدة لا تقل عن شهر ( قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.