يجب على الشركة تشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي:
أ.
يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.
ب.
تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة بالمصرف المركزي للاعتماد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وفي حالة عدم اعتماد الطلب، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه.
ج.
تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ المصرف المركزي، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.
د.
مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ه.
يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والمصرف المركزي والهيئة.
2.12
في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة، يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين مرشح بديل في العضوية الشاغرة لإكمال المدة المنصوص عليها في المادة (1.12/د) وذلك بعد عرض اسمه ومؤهلاته على الهيئة للاعتماد، ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (12) Formation of the Internal Shari’ah Supervision Committee