كتاب روابط اجتياز لـ Article (16) The Charter of the Internal Shari’ah Supervision Committee
المادة (16) اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية
تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وفق النموذج الذي تضعه الهيئة ويتم إرسال نسخة منها إلى المصرف المركزي لاعتمادها.