تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ملحق رقم (3)

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

 

الرسوم والعمولات المتعلقة الأجنبى
 

 

 

رسوم شراء/ بيع الأوراق النقديّة والشيكات السياحيّة (زيادة على أسعار الاستبدال المعلنة) .

 

رسوم بيع الشيكات السياحية : -

 

- ----------------------

- ----------------------

- ----------------------

 

رسوم إصدار الشيكات البنكيّة :

 

رسوم التحويلات التلغرافيّة إلى :

 

- الهند

- باكستان

- مصر

- ----------------------

- ----------------------

- ---------------------- الخ .

تحديث المعلومات

يجب أن يتم تحديث المعلومات المبينة على هذه اللوحة حالما يتقرر إجراء أي تغيير عليها.