تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) إلغاء التعميم السابق حول الموضوع

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

عند العمل بهذا النظام ، يلغى التعميم رقم 93/12 المؤرخ 1993/2/23 وكذلك إيضاحات المصرف المركزي ذات المرجع دم م/93/1263 المؤرخة 1993/7/6 وأية إشعارات أو توجيهات متعلقة به ، عدا الإشعار رقم 2004/1850 المؤرخ 2004/6/14 في شأن منتسبي القوات المسلحة .