تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) مسؤولية دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أ) على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح خطوات التزام البنوك وشركات التمويل والصرافات بأحكام هذا النظام وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة بموجبه.

ب) على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.