تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) الفائدة وعمولات ورسوم الخدمات المصرفية

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أ) يحدد كل بنك أو شركة تمويل أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض السيارة (يجب أن تكون متضمنة رسوم التأمين ، وتوضع كرقم واحد) ، وكذلك أرصدة السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة وتوضع في الجدول الوارد في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام ، مع إرسال نسخة من الجدول لغرض النشر من قبل المصرف المركزي .

ب) تكون الرسوم والعمولات والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض وأرصدة السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة وتلك المفروضة على الخدمات المصرفية للعملاء الأفراد وفق الحدود المقررة في الجدول الوارد في المرفق رقم (2) بهذا النظام ، ولا يجوز للبنوك وشركات التمويل فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة .

جـ) يجب أن تكتب الرسوم أو العمولات المفروضة على شراء/ بيع العملات النقدية ، الشيكات السياحية والشيكات البنكية والتحويلات التلغرافية للدول الرئيسية بصورة واضحة ، باللغتين العربية والانجليزية ، على لوحة بحجم مناسب ، يتم تثبيتها بجانب كاونتر معاملات صرف النقد الأجنبي في قاعة المعاملات البنكية في فروع البنوك وذلك على النحو الموضح في الملحق رقم (3) المرفق بهذا النظام .

د) يقوم المصرف المركزي بمراجعة الرسوم والعمولات والاستقطاعات والتحميلات المفروضة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام سنوياً .