تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) مخالفة أحكام هذا النظام

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

عند الشك في مخالفة أي بنك أو شركة تمويل لأحكام هذا النظام يعرض الأمر على وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي لتقرير ما إذا كان قد حدث ذلك ، وإن حدثت المخالفة تفرض الغرامة المحددة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ، وتحتسب الغرامة عن كل مخالفة وتقيد على البنك المخالف أو شركة التمويل المخالفة يومياً إلى أن يتم تصحيح المخالفة .