تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) القرض الشخصى

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أ) القرض الشخصي : هو ” القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه “ .

ب) حد القرض الشخصي : حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد عن (20) عشرين ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض ، وعلى البنوك وشركات التمويل التأكد باستمرار من عدم تجاوز هذا الحد .

جـ) مدة السداد : تكون مدة سداد هذا القرض بحد أقصى 48 شهراً .

د) ولكي تكون الأقساط الشهرية المقتطعة لسداد هذا القرض والفوائد المترتبة عليه متناسبة بشكل أفضل مع دخل العميل، يجب أن لا يزيد ما يقتطع من راتبه أو دخله المنتظم عن ما هو محدد في المادة (7).

هـ) تعامل القروض المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام .

و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام .