تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) أحكام عامة

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أ) لا يحق للبنوك أو شركات التمويل تغيير أو تعديل شروط منح القرض أو التسهيل المصرفي خلال فترة القرض أو التسهيل ، ما لم يكن ذلك بناء على موافقة خطية من العميل وفي حالة تغيير أسعار العمولات والرسوم يتم إعلام العملاء قبل تطبيق هذه التغييرات بشهرين على الأقل .

ب) يمنع على البنوك وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض أو تسهيلات السحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان.