تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) قرض السيارة

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أ) قرض السيارة : هو القرض الذي يقدمه البنك أو شركة التمويل لعميله لغرض شراء سيارة خاصة .

ب) يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلا عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته (80%) ثمانون في المائة من قيمة السيارة الممولة.

جـ) مدة السداد : تكون مدة سداد القرض القصوى (60) شهراً .

د) الضمان : ويضمن هذا القرض برهن السيارة .

هـ) تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.

و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام.