تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة التاسعة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

يلغى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وتعديلاته، وأية قرارات أو أحكام تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.