تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

تلتزم الشركة بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة بما في ذلك "اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية" (البطاقة البرتقالية)، ولا يجوز قبول امتداد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية إلى البلدان العربية إلا بموجب البطاقة البرتقالية، ويسري ذلك على جميع المركبات غير الإماراتية القادمة إلى الدولة أو المارة فيها.