تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى التعاريف

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
 

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
المجلس:مجلس إدارة هيئة التأمين.
الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
المؤمّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع الشركة وثيقة التأمين وسدّد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
قائد المركبة:المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له، بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.