تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1.  تلتزم الشركة بإبرام وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لجميع المركبات المرخص لها بالسير بالدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك.
  2.  لا يحق للشركة رفض طلب التأمين من الفقد والتلف أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية سواء أكان بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمّن له.
  3.  في حال قررت الشركة عدم قبول التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير والمرور، فتلتزم بأن تقدم إلى الهيئة الأسباب الفنية أو الاكتوارية أو خبرتها السابقة مع طالب التأمين عند الطلب.