تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الحادية عشر

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2017/1/1 على أن تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل هذا التاريخ نافذة المفعول حتى تاريخ انتهائها.