تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة السابعة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

في حال حصول خسارة كلية للمركبة تلتزم الشركة:

  1.  بأداء مبلغ التعويض بحسب مقتضى الحال ووفقاً لوثيقة التأمين ذات العلاقة بدون إبطاء وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال مستندات المطالبة.
  2.  في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.
  3.  أداء التعويض عن قيمة المركبة وفقاً للاتفاق الذي تم بين الشركة والمؤمّن له في وثيقة التأمين من الفقد والتلف.
  4.  يتم التعويض على أساس احتساب القيمة السوقية للمركبة عن الضرر المغطى بوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية، ويتم ذلك بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة بالدولة.