تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1.  تلتزم الشركة بإصدار وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمّن له أو المستفيد ويعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
  2.  كما تلتزم شركة التأمين التكافلي بأحكام الوثيقتين مع مراعاة استخدام مصطلحات التأمين التكافلي حسب مقتضى الحال.