تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة السادسة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بما يلي:

  1.  تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد تلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها، وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك.
  2.  إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.
  3.  في حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي فتلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.
  4.  تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.
  5.  في حال رفض المطالبة فتلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.