تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الخامسة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1.  تلتزم الشركة عند إصدارها لوثائق التأمين المقررة بموجب هذا النظام وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهى حُسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمّن لهم والمستفيدين.
  2.  تلتزم الشركة بما ورد بقرار مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.