تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) تعاريف

IA-BOD-RES 32/2017

لغايات هذا النظام يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك أو ما تقرره الهيئة المختصة الإماراتية بناء على اتفاقية دولبة أو اتفاقية توقع عليها (وفقاً للقوانين الداخلية):

الدولة :دولة الامارات العربية المتحدة.
القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة:هيئة التأمين.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام :مدير عام الهيئة.
الشركة :شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي والتي تمارس أعمال تأهين الأشخاص وتكوين الأموال التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود سنوية أو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود.
الاتفاقية :الاتفاقية الدولية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الوقعة بتاريخ 2017/2/21,
الهيئة المختصة الإماراتية :تعنى وزارة المالية، تأسست بوجب القانون الانحادي رقم 1 لسنة 1972.
المعاير الموحدة لإعداد التقارير الضريبة:تعني معايير التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة من وقت لآخر من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المبينة في الملحق رقم 1.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أنشئت بموجب اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموقعة في باريس بتاريخ 14 ديسمبر 1960.