تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3)

IA-BOD-RES 32/2017

1- للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات أو دخول في أوقات مناسبة إلى أي مقر أو مكان تابع للشركة الملزمة برفع التقارير وذلك للأغراض الآتية:

  1. أ- تحديد فيما إذا كانت المعلومات المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة بموجب هذا النظام صحيحة وكاملة.
  2. ب - تحديد فيما إذا كانت المعلومات غير المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة قد تم عدم إدراجها بشكل صحيح.
  3. ج - فحص الأنظمة رالإجراءات الداخلية التي وضعتها الشركة الملزمة برفع التقارير، بغرض ضمان امتثالها للالتزامات التي يتوجب اتباعها لرفع التقارير موجب هذا النظام.

2- للهيئة، بموجب إخطار خطي، أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تزودها خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر (14) يومأه أو حسبما ينص عليه الإخطار، بالمعلومات المطلوبة بموجب هذا النظام (بما في ذلك نسخ من أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى ذات صلة) وللهيئة ان تطلب على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة أو تنفيذ هذا النظام.

3- للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التفارير تقامم الدفاتر أو السجلات أو غيرها من الوثائق، وتوفير المعلومات والتوضيحات والتفاصيل، وتقديم كل وسائل المساعدة التي قد تطلبها الهيئة على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة هذا النظام أو تنفيذه.

4- للهيئة أن تطلب المعلومات من صاحب أي حساب خاضع للإبلاغ الضريي لدى الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض هذا النظام، بما في ذلك (على سببل المثال لا الحصر) جميع السجلات المحفوظة فيما يتعلق بالمعلومات أو الشهادات المقدمة إلى الشركة وفقا لهذا النظام، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تساعدها في الحصول على هذه المعلومات أو السجلات من أصحاب الحسابات.

5- تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالاحتفاظ بالسجلات والأدلة التي تثبت الخطوات المتخذة وإجراءات العناية الواجبة التي تم اعتمادها للحصول على تلك السجلات التي تحصل عليها أو تنشؤها بهدف الانسجام مع أحكام هذا النظام.

6- تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير الاحفاظ بنسخة قابلة للقراءة الكترونياً من السجلات المطلوبة منها بموجب هذا النظام لمدة حمس سنوات بعد تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة و من القسم (الأول) الواردة بالملحق رقم (1).

7- تلتزم الشركة التي تعد سجلاتما بلغة غير الإنجليزية تنفيذا لأحكام هذا النظام، أن بتزويد الهيئة بناء على طلبها بنسخة منها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. 

8- تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير بتقديم إقراراتها إلكتروناً إلى الهيئة.

9- تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير أو البيانات بموجب هذا النظام بتقدم هذه البيانات أو التقارير إلكترونيا باستخدام التقنية التي قد توافق عليها أو تقدمها الهيئة، وذلك على النحو الذي قد تطلبه الهيئة.