تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7)

IA-BOD-RES 32/2017

1- لا تنشأ المسؤولية عن مخالفة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا قامت الشركة بتزويد الهيئة بعذر مقبول عن عدم الالتزام.

2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تعد أي من الحالتين الآتيين عذراً مقبولا:

  1. أ- عدم كفاية الأموال للقيام بالالتزامات بموجب هذا النظام.
  2. ب- اعتماد شخص على شخص آخر للقيام بشيء ما. 

3- إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير عذر مقبول لعدم الالتزام، ولكن هذا العذر قد توقف، فتعامل الشركة على أنها استمرت في إبداء العذر إذا تم علاج الإخفاق دون تأخير غير معقول بعد توقف العذر.