تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5)

IA-BOD-RES 32/2017

يقوم بمجلس الإدارة بفرض الغرامات المالية الآتية على كل شركة تخالف أحكام هذا النظام، وفقاً لما يلي:

1- إذا وقعت الشركة إقرارا ذاتيا زائفا أو وانقت عليه، تعاقب بغرامة مقدارها حمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

2- إذا لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذا لأحكام هذا النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن حمس سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقأ للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1، تعاقب بغرامة مقدرها عشرة آلاف درهم (10,000 درهم).

3- إذا لم تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير العناية الواجبة المحددة في الملحق رقم 1، القسم الثاني إلى القسم السابع من هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدرها خمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

4- إذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدارها وفقاً لما يلي:

أ- عشرة آلاف درهم (10,000 درهم)، و

ب- حمسمائة درهم (500 درهم) عن كل يوم يستمر فيه هذا الإخفاق، على ألا تتجاوز هذه العقوبة مائة ألف درهم (100,000 درهم).

5- إذاأخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذاالنظام بطريقة صحيحة وبشكل كامل، تعاقب بغرامة مقدارها:

أ- في حالة الأخطاء الطفيفة:

  1. 1- ألف درهم (1,000 درهم)، و
  2. 2- (100 درهم) عن كل يوم يستمرفيه هذاالإخفاق، على ألاتتجاوزهذه الغرامة حمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

ب- في حالة عدم الامتثال الجسيم، تعاقب بغرامة مقدارها مائتان وحمسون ألف درهم (250,000 درهم).

6- على الرغم من أي إجراء اتخذته الهيئة بموجب أحكام هذا النظام، وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى تلك الغرامات معلقة، أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات، حسب مقتضى الحال، فيجوز للهيئة أن توجه اخطارات أخرى للشركة عن هذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتضاعف الغرامة المذكورة بتكرار توجيه كل إخطار، على ألا تتجاوز هذه الغرامات مائتي وحمسين ألف درهم (000 250 درهم) فيما يتعلق بكل حالة من حالات المخالفة المحددة، شريطة أن يحل كل إخطار محل الإخطار السابق إرساله إلى الشركة لنفس المخالفة، وسيؤخذ في الاعتبار، أي مبالغ مسددة فيما يتعلق بالإخطار السابق رفقاً لذلك.