كتاب روابط اجتياز لـ Article (10)
المادة (10)
IA-BOD-RES 32/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/20171- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستثنى من ذلك المسائل التالية والتي تلتزم بموجبها الشركة الملزمة بتقدم التقارير بها بأثر رجعي.
2- فيما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبقاً والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 31 ديسمبر 2016.
3- فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 1 يناير 2017.