تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10)

IA-BOD-RES 32/2017

1- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستثنى من ذلك المسائل التالية والتي تلتزم بموجبها الشركة الملزمة بتقدم التقارير بما بأثر رجعي.

2- فيما يتعلق بالحسابات الموجودة سبغاً والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 31 ديسمبر 2016.

3- فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والخاضعة لمتطلات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 1 يناير 2017.