تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8)

IA-BOD-RES 32/2017

1- إذا تحققت شروط فرض الغرامة على الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام، فعندها تقوم الهيئة بما يلي:

  1. أ- تقييم وتحديد الغرامة، و
  2. ب- إخطار الشركة بنتائج التقييم.

2- يجري تقييم الغرامة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام خلال فترة اثني عشر (12) شهراً تبدأ من التواريخ التالية:

  1. أ- أصبحت الشركة الملزمة برفع التقارير ملزمة بالغرامة.
  2. ب- عند بلوغ أرل علم إلى الهيئة بوجود حالة عدم الدقة.

3- يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التظلم من قرار تقييم الغرامة، كما يلي:

  1. أ- المنازعة في الأسس والأسباب الني استندت عليها الهيئة في فرض الغرامة، من حيث أن المسؤولية عن العقوبة لم تنشأ، وذلك موجب أحكام المادة (5) من هذا النظام.
  2. ب- المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة.

4- لغايات الإخطار ياسعن .مموجب أحكام البند (3) من هذه المادة، يتوجب توفر الشروط الآتية في الإخطار بالطعن

  1. أ- أن يوجه الإخطار بالطعن إلى المجلس كتابة قبل نهاية (30) يوم ابتداء من تاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بموجب البند (1) من هذه المادة.
  2. ب- يحدد الإخطار أسباب الطعن.

5- على المجلس، عند الطعن.بموجب أحكام البند (4) من هذه المادة وبعد إرساله إلى الهيئة، أن يؤكد هذا التقييم أو تلغيه.

6- على المجلس، عند الطعن بموجب أحكام البند (4) من هذه المادة وبعد استلامه، أن يؤكد التقييم أو تحل محله بتقييم آخر يخضع ضمن لصلاحيات المجلس.

7- يلتزم المجلس بالنظر في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقم المجلس بإصدار قراره خطيا بخصوص التظلم، فيعتبر الطعن مقبولا حكماً,

8- يتم تسديد قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام إلى الهيئة خلال ثلاثين (30) يوم بعد:

  1. أ- التاريخ الذي يقدم فيه الإخطار بموجب البند (1) من هذه المادة. فيما يتعلق بالغرامة، أو
  2. ب- التاريخ الذي تم فيه الفصل في الطعن على تقييم الغرامة أو سحبه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.